الصفحه ١٠٤ : بعلمه على أقوال ، ثالثها القضاء في حقوق الناس لا في
حقوق الله ، ورابعها العكس. والأكثر على جواز القضا
الصفحه ١٠٦ : ء
الشيخ على كون الفسق مانعا لا يجديه أيضا في تعجيل الحبس إذ لا بد من رفع المانع
في اقتضاء العلة التامة
الصفحه ١١٢ :
لا تنفذ في حق حاكم آخر ومقلديه.
ومما ذكرنا ظهر
ضعف ما قد يتوهم هنا من التفصيل بين ما إذا كان
الصفحه ١١٤ :
والسنة والإجماع يمكن دعوى اختصاصها بالجاهل الغير المتعبد بشيء من الطرق
، ولذا لا يتناول المجتهد
الصفحه ١١٦ : لا بعد فيه
معنى لا لفظا.
وظاهر العبارة
أن النظر يجوز للحاكم ولو لم يزعم المحكوم عليه الجور ، حيث أن
الصفحه ١٢٣ :
« الأصل في الإسلام العدالة » غير الثاني ، لأن الإسلام بناء عليه معتبر في
العدالة جزءا لا أمارة عليها ، وقد
الصفحه ١٣٤ : . وثالثها ثبوت مضمونه واقعا بقول مطلق.
والأول لا كلام
لنافيه. والثاني هو الذي يجب الحكم به ، ويسمى بالصدق
الصفحه ١٣٩ : تفتيش
ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته » لان التعديل
إظهار للعدالة كما لا
الصفحه ١٤٠ : والجرح اخباران بأمرين لا يجتمعان في
الواقع لا بمجرد حسن ظاهر أو صدور معصية حتى يجمع بينهما.
وفيه : انا
الصفحه ١٤١ : بالفسق قطعا غاية الأمر كون المقام من قبيل تعارض الظني
والقطعي ، والثاني لا يعارضه جدا.
ضرورة عدم
الصفحه ١٥٥ :
ثمَّ يلقنه صورة ترجع الى التعيين. فلو كان المدعى به أحد العينين
الموجودين سقطت الدعوى رأسا ، إذ لا
الصفحه ١٦٠ : لجميع صور الاتهام التي منها دعوى الخيانة والتفريط ، خصوصا في
الرواية الأخيرة ، حيث لا اشعار ولا دلالة
الصفحه ١٦١ :
ففيه من الطفرة ما لا يخفى ، إذ ينبغي ذكر الشك أولا ثمَّ ذكر الوهم لأنه
أقرب الى الظن. وان أريد به
الصفحه ١٦٤ : وعمل مع ذلك الحق معاملة حق المدعي ، لم يكن ذلك منافيا لما ثبت
من اختصاص القضاء بالحاكم ، إذ لا يقال له
الصفحه ١٨٧ : معه في مقام المرافعة والخصومة بل في مقام بيان
الواقع ، لكنه لا يخلو عن تأييد لما قلنا.
« ومنها