الصفحه ٣١٤ :
أيضا وعلمنا انهم لم يشترطوا دعوى العلم لا جل دليل تعبدي مخفي علينا ،
علمنا أن مقصودهم من اشتراط
الصفحه ٣١٩ : عليه » (٢) ، فالوارث لا بد له من الحلف أو الرد مطلقا ادعى عليه
العلم أم لا ، خرج صورة اعتراف المدعي
الصفحه ٤٩ : ـ الإجماع
المستفيض ، حيث صرح غير واحد بالاتفاق على اعتبار الاجتهاد في القاضي ، كما لا
يخفى على أهل التتبع
الصفحه ٧٥ : في البيت ،
فكما أن اعتبار القربة في الصلاة لا ينافي عدمها في وقوعها في البيت حتى أنه يجوز
أخذ الأجرة
الصفحه ٨٧ : لا يجوز أخذ الأجرة بإزائه ثانيا من آخر.
وقد ظهر مما
ذكرنا أن بعض الواجبات مما يحرم أخذ الأجرة في
الصفحه ١٠١ : أفراد البينة.
استدل به في المسالك ، وهو كما ترى لا ينفعنا ، لأن الأولوية القطعية واضحة المنع
والظنية غير
الصفحه ١٠٧ :
كونه أمرا حادثا لا محالة. والأول غير ثابت بل المظنون خلافه كما ذكرنا في
الأصول ، والثاني مبني على
الصفحه ١٠٩ : الثانوي مع وحدته بين الكل سيان في عدم جواز
المخالفة ، ولذا جعلوا الإجماع من الأدلة القطعية التي لا يجوز
الصفحه ١١٠ :
القسم بين أن يكون الحكم موافقا للواقع أو مخالفا. لان سبب جواز النقض هنا فساد
الاجتهاد لا مخالفة الواقع
الصفحه ١٣٢ : إلى أصل العصيان لا يمنع عن ترتيب آثار الكبيرة.
وكيف كان فقد
ظهر مما ذكرنا وجه غير بعيد لصحة القول
الصفحه ١٣٣ :
وجه مباح دون مطابقة الواقع. والاختلاف في أسباب المخبر به لا يقدح إذا كان متعلق
الاخبار هو الواقع
الصفحه ١٤٢ :
والظاهري بعد الفحص ـ الا أنه لا يعقل أن يكون معارضا للدليل بعد العلم. فحينئذ
لا تفاوت بين القول
الصفحه ١٦٥ : لا لغيره ،
ويتفارقان من جهة حجية الأول في غير مقام الخصومة دون الثاني.
فإن قلت : لا
دليل على اختصاص
الصفحه ١٦٦ : ، لان قوله عليهالسلام « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » لا يدل على أزيد مما
ذكرنا ، سواء كان الظرف
الصفحه ٢٠٨ : ليست الا ما كان من قبيل
السلطنة على الحالف نفسا أو مالا ، وأما الاحكام التي لا يلزم من ترتبها تعرض