الصفحه ٣٢٨ :
انحصار الكفاية في البينة انما يقتضي عدم كفاية اليمين لا عدم كونها حجة له
شرعا.
وانما قلنا
برجوع
الصفحه ١٧٩ : المقام الأول.
نعم لو حمل
الترديد على منع الجمع لم يدل على كفاية البينة في المقام الأول بل يدل على عدم
الصفحه ١٨٢ : بها
وعدم كفاية شيء آخر. وأما اليمين فهي وان كانت في نفسها كلفة في مقابل عدمها
لكنها في جنب إقامة
الصفحه ٢٥١ :
يستحلف قبل طي الدعوى الاولى ، فعدم كفاية اليمين الجامعة ليس لأن الواحدة لا تقوم
مقام الاثنتين بل لما
الصفحه ٢٥٩ : الظاهري فهي على نفي العلم. ويظهر من محكي
مجمع البرهان الميل اليه ، وعن الكفاية نفي البعد عنه.
( والثالث
الصفحه ٣٠٨ : المدعي نظر ، لان جواز كون الحلف البتي مستندا الى الاستصحاب لا
يدل على الكفاية به مع وضوح الحال.
والحاصل
الصفحه ٣٢٧ : ، لان مفاد « أعتق رقبة مؤمنة »
ليس سوى وجوب المؤمنة ، واما مع عدم كفاية عتق الكافرة فيستفاد من عدم
الصفحه ٥٤ : حيث كفاية الفعل وعدم اعتبار اللفظ ونحوها من الاحكام. والدليل المتكفل
لبيان المقام الأول لا يجدي في
الصفحه ٥٩ :
ترك الخصومة الى أن يظهر الحال ، وعلى المؤمنين كفاية يجب منعهما عن الدعوى
، كمنع المدعي في صورة عدم
الصفحه ٦٥ : الكفاية في كونه سحتا مع كونه حقا فيما إذا كان المتنازع فيه عينا. وفيه ان
ظاهر لفظ « السحت » الدين ، لأنه
الصفحه ٨٨ : كفاية ـ فلو فعل لا بهذا القصد بل
بقصد أنه واجب على المستأجر أيضا أو مجردا عن القصد رأسا ، كان ذلك غير
الصفحه ٨٩ : الصحة واحتسابه من الواجب نظرا إلى كفاية رجحانه
الذاتي في قصد القربة ، كالوضوء المستحبي في وقت الفريضة
الصفحه ١٣٨ : العلم في الشهادة زيادة على ما هو الأصل
في كل شيء.
لكن يمكن الاستدلال
على كفاية الظن بأن الاقتصار على
الصفحه ١٨٣ : : أن الإجماع قائم على كفاية البينة في دعوى الدم فكذا في الإنكار في غير
الدماء ، لأن المغايرة بينهما
الصفحه ٢٨٤ : أو يكفي بالأسماء الفارسية ونحوها أيضا الظاهر
الكفاية خصوصا عند التعذر.