الصفحه ٢٩٧ :
انه يكفي في اليمين البتية احتمال استناد دعوى المدعي الى ما يعلم المنكر
بانتفائه لا الى ما اعتمد في
الصفحه ١٢٨ :
فيه الى سبب حدسي فاسد.
ومن هذا القبيل
الشهادة على البيع ، فإنها مقبولة من غير استفصال عن صيغته
الصفحه ٣٤١ : بحكم الوضع هو الملك المستقر ، فلا جرم إذا وقع في حيز
النفي توجه النفي إلى الاستقرار لا الملك المطلق
الصفحه ٢٧ :
المقصود ، أعني الإلزام ، لأن الحكم بما أنزل الله عبارة عن الاخبار به ،
وهو لا يستلزم شريعة الإلزام
الصفحه ٣١ :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بناء على اختصاصه بما هو معروف ومنكر في
نظر الفاعل لا في نظر
الصفحه ٤٤ : الله تعالى.
وبعبارة أخرى :
علم من الأدلة أن فصل الخصومة بمقتضى البينة حكم من الأحكام الإلهية دون
الصفحه ١١٢ : للمشتري حكمت
عليك برد الثمن فالثالث ، لأن الطهارة من حيث هي مع قطع النظر عن استلزامها أداء
الثمن لا تحتمل
الصفحه ١٧٢ : الظاهر عدم كونه تكليفا محضا للحاكم وان
لم يكن حقا محضا أيضا ، نظرا الى كون إحقاق الحق وكذا رفع الظلم عن
الصفحه ٢١٣ : العموم على حالها.
مضافا الى ظهور
بعض أدلة اليمين في كونها بمنزلة البينة وسكوت الباقي عن التخصيص وعن
الصفحه ٢٤٢ :
وفيها : وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي
اليمين بالله الذي لا إله الا
الصفحه ٣١٠ : التي هي بمنزلة إقراره في الإلزام لا تمنع عن سماع البينة ، لأن
عدم السماع في صورة الإقرار كان لأجل
الصفحه ٣١٤ : للقواعد.
هذا مضافا الى
ما ستقف من بعض القرائن في كلامهم على ما ذكرنا ، حيث يفرعون على اشتراط دعوى
العلم
الصفحه ٢٩٨ : من المنكر عدم إحرازه سبب الحلف الغير البتي ، أعني
استناد الدعوى الى فعل الغير الذي لا يعلم بانتفائه
الصفحه ١٠ : التفاؤلات فيه ، فعزله عن اخوته وأحضر له
معلما في بيته يتعهد تربيته وتعليمه الى أن بلغ من العمر حدود ثمانية
الصفحه ١٩٥ : ء شيء من الأموال المعلومة منفي في
القسمين بالبينة ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى احتمال خفاء بعض الأموال