الصفحه ١٤٨ : تحتاج الى مقدمات لم يثبت شيء منها في المقام ، منها عدم
إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه ، وحاصله ثبوت
الصفحه ١٥٣ : عبارة عن قبول الشكوى ، ومن الواضح أن قبول الشكوى لا
معنى له الا الإلزام على المشتكى عنه بما به الشكوى لا
الصفحه ١٦٣ : . وكونها أمرا اجتهاديا محتاجا
الى النظر لا يوجب عدم نهوضها في إثبات ما قامت عليه من الحق إذا كان أمرها من
الصفحه ١٧٧ : الذي هو عبارة عن مقابل ذلك العدمي شرطا لجواز المطالبة لا كون الإعسار
مانعا ، وان كان ظاهرا صدر قوله
الصفحه ٢٢٠ : تغريمها المهر.
وظاهر كلمات
الأصحاب المفروغية عن أنها ليست مثل البينة بقول مطلق حتى في حق غير المتخاصمين
الصفحه ٢٥٠ : إلى العين بقرينة « وفاه » ، فان ضميره الذي هو بمنزلة مفعوله الأول يرجع
الى الرجل المدعى ومفعوله الثاني
الصفحه ٢٥٦ :
مشايخنا بعدم تسليم المال الى الوكيل ، لعدم ثبوت الحق بدون الحلف والوكيل لا يحلف
، وقد عرفت الحال في حلف
الصفحه ٣٣٥ :
نعم الظاهر
جواز الكذب له أيضا ، فيحلف كاذبا تخلصا عن جور المدعي وإيصالا للوديعة إلى صاحبها
الصفحه ٣٤٣ : بمتعلق « لكم » بأن ذلك إشارة الى أن الوصية والدين مانعان من ملك
مجموع ما ترك ، بحيث لو فرض انتفاؤهما رأسا
الصفحه ٩٢ :
ان الواجب إذا لم يكن تعبديا فلينظر فان كان له أجرة في العادة مع قطع
النظر عن الحكم الشرعي
الصفحه ١٥٠ :
لدعوى أمر معلوم لا مجهول ، وهو خارج عن مفروض المسألة.
مضافا الى أن
الإلزام بالقدر المتيقن لا يتمشى
الصفحه ٢٥١ : التعدي عن الأول الذي هو
مورد التعليل الى الثاني أيضا مبني على حدس الفقيه.
ولا بعد فيه
بناء على ما
الصفحه ٢٦٤ : .
هذا كله مع أنا
لو فرضنا أنه اختار الرد بدون إلزام الحاكم توجه اليمين الى المدعى قطعا بل يمكن
تحصيل
الصفحه ٣٠١ : التنمية بتا فقد ألزمه على الحلف
البتي فيما يرجع الى فعل الغير.
توضيح ذلك : ان
تعذر العلم بنفي فعل الغير
الصفحه ٢٩٩ : نفسه أو في فعل غيره وان علمنا أنه أتكل في نفي البعض
الى الاستصحاب ، فان علمنا أن ذلك البعض لا يرجع الى