الصفحه ٣٠٨ : الحال في مقام الدعوى عن الحلف البتي
الغير المستند ظاهرا الى الاستصحاب.
مضافا الى ما
في الرواية من
الصفحه ٣٣٦ : مع الكثرة فإن
حررت الدعوى عن وجه عرف القاضي بأن الاختلاف لأجل الاشتباه في الحكم الشرعي
فالفاصل حينئذ
الصفحه ١٤ :
وقد رثاه جماعة
من الشعراء ، منهم الشاعر المعروف السيد جعفر الحلي ، فقال يرثيه ويعزي عنه ابن
إمام
الصفحه ٣٥ :
وبعبارة أخرى :
اعتقاد الملزم يؤخذ تارة طريقا الى الحكم الواقعي الذي يجب إلزامه وأخرى موضوعا
وقيدا
الصفحه ١٩٨ :
للإجماع ظاهرا على وجوب التخلص عنه على المنكر فيما بينه وبين الله لو كانت
اليمين كاذبة ، ولأنه إذا
الصفحه ١٩٩ :
دون الثاني ، وان أمكن لكنه يحتاج الى دليل ، ولا دليل في خصوص العين لا
يجري في الدين سوى قصور
الصفحه ٢٩٠ : بمقتضى الأصل ، بل قد يظهر من الأصحاب أنه مفروغ عنه فيما
بينهم ، لأنهم قسموا اليمين الى قسمين يمين البت
الصفحه ٣١٦ : بالبت في كل
ما هو خارج عن فعل النفس ، ولذا لو كان المدعى به أمرا غير راجع الى فعل فاعل كان
الحلف على
الصفحه ٣٣١ : الى عدم رفع اليد عن المخاصمة
، ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك ، ولا يجب على المدعي رفع اليد عن المخاصمة
الصفحه ٣٥١ : فإنه ينافي عدم الملكية رأسا ،
ومرجعه الى أن السلطنة ينكشف كشفا إنيا عن الملكية بمقتضى عموم سلطنة الناس
الصفحه ٣٧٢ : وكيلا عن
غائب............................................... ٢٥٥
هل يسلم الحق الى المدعى
لو كان المدعى
الصفحه ٣٩ : ظاهره وتحكم عليه الأدلة الظنية بعد قيام القاطع على اعتبارها ، فلا
حاجة الى صرف اللفظ عن ظاهره بإرادة
الصفحه ٩٨ : الأول بالنسبة إلى المقصود ، لان
الواضح بقول مطلق يعني من دون إضافته إلى شخص دون شخص لا ينطبق الا على
الصفحه ١٠٧ : إثباتها إلى دليل آخر غير ما دل على وجوب الرضا بحكم
الحاكم بعد تصور حقيقة الحكم ، فان الحكم المبحوث عنه
الصفحه ١٢١ : أيضا ، نظرا الى عدم الفرق بين العدالة بمعنى ظهور
الإسلام والفسق في الردع عن التعمد في الكذب الذي صار