الصفحه ٣٠ : :
أما الأول فهو
خارج عن مسألة القضاء المبحوث عنها ، بل هو يرجع الى
الصفحه ١٢ : وتفانيهم دونها أعرض عنهم وعاد الى « النجف »
منصرفا عن استحقاقه ، فانقطع معاشه الى سبع سنين باع خلالها كل ما
الصفحه ٣٨ : ما ثبت أن الحكم بين الناس
حكم من الأحكام الواقعية الإلهية نظير سائر التكاليف التعبدية بإطلاق الاية
الصفحه ٥٩ :
ترك الخصومة الى أن يظهر الحال ، وعلى المؤمنين كفاية يجب منعهما عن الدعوى
، كمنع المدعي في صورة عدم
الصفحه ٢٠٨ :
وأبطلت كل ما ادعاه » على ذهاب تلك الحقوق بأسرها ، بخلاف العين فإن ابطالها
مع قطع النظر عن الاحكام
الصفحه ٢١١ :
اليمين الى المدعي فأما أن ينكل عن اليمين ولا يحلف أو يحلف ، فلو نكل سقطت دعواه
في ذلك المجلس بلا خلاف ولا
الصفحه ٣٠٤ : إحراز جهل المدعى عليه لعدم صلاحية كونها ميزانا لفصل
الدعوى الناظرة الى الواقع فباعتراف المدعي بالجهل
الصفحه ٧٣ :
كتلاوة القرآن وزيارة الأئمة وصلاة الهدية وأمثالها ، نظرا الى عدم منافاة
التبرع لقصد القربة فيها
الصفحه ٩٤ : الى ما يقاربه
ويناسبه في الجملة بنحو من التوسع ، من غير استناد إلى القرائن ليكون تجوزا أو
وضعا آخر
الصفحه ١٧٥ :
اعلم أن الإعسار أمر وجودي ينشأ دائما من عدم المال ، لأنه عبارة عن نحو
ضيق في المعيشة وسوء حال في
الصفحه ٢٠٠ :
ونحو هما مما يرجع الى الأمور الأخروية ، يكفي في ترتبها مجرد الحلف الفاجر
ولو قلنا بخروج المال عن
الصفحه ٢٢٩ : بيمين ، خرج عن عمومها يمين المدعي إذا كان الراد هو المنكر
، وأما غيرها فلا دليل.
لا يقال : عدم
القضا
الصفحه ٢١٩ : أيضا إذا كانت المماثلة بالنسبة إلى خصوص المتخاصمين ،
لأنه إذا خرجت المسألة عن مورد الإحلاف باعتبار عدم
الصفحه ٢٩١ :
ملك ذي اليد بسبب خفي ولو في سابق الازمان بالنسبة إلى الأيادي السابقة التي
تلفها المدعي من تلك
الصفحه ٣٠٢ :
الى الأصل فيما هو خارج عن عنوان المخصص. فهو والا كما هو الظاهر في الثاني
بناء على كونه تمسكا