الصفحه ٨٦ :
سلم خروجه عن حقيقة الهدية والتبرع فلا يقدح فيما نحن بصدد تصحيحه من
الاستيجار على فعل الصلاة
الصفحه ٣٠٦ : التعليل في العموم مع
إمكان منع ظهوره بملاحظة كون أصل الشهادة من الإخبارات الناظرة الى خصوص نفي الشيء
عن
الصفحه ٣٦٠ :
وأما كون وجود الصاع مانعا عن ملك البائع أو عن استقرار ملكه للصبرة فليس
من مقتضياته.
فانكشف الفرق
الصفحه ١٠٤ : ء مطلقا ، وهو الأظهر.
واعلم أن أصل
القضاء بالمعنى المبحوث عنه أمر على خلاف القاعدة ، أشرنا إلى وجهه في
الصفحه ٣٦ : لا مسبب عنه.
فان قلت : بعد
تسليم إطلاق الأدلة بالنسبة إلى المقلد يثبت أن إلزامه حيثما يعقل ـ كما في
الصفحه ١٣٣ : تدل على تصديق الخبر دون
المخبر ، فان الفاسق والعادل سيان في التصديق المخبري الراجع الى حمل اخباره على
الصفحه ١٤٣ : منضبطا بل يختلف باختلاف
الأشخاص ، فالمخبر به انما يخبر عن حكمه الظاهري لا عن حكم غيره ، فالالتزام به لا
الصفحه ١٤٦ : ) ان
وجه تقديم قول الجارح في صورة الاتحاد بعينه موجود في صورة التغاير ، واحتمال
استناد قول المعدل الى
الصفحه ١٦١ :
ففيه من الطفرة ما لا يخفى ، إذ ينبغي ذكر الشك أولا ثمَّ ذكر الوهم لأنه
أقرب الى الظن. وان أريد به
الصفحه ١٦٢ :
أو يقال ان السكوت باعتبار احتمال كونه عن عناد أو جهل يشمل قوله « لا أدري
» ، فإنه نحو سكوت عن
الصفحه ٢٦١ :
الغلبة المزبورة ليست بحيث يكون صورة عدم العلم بفعل النفس معها مسكوتا عنها في
كلامهم ، كيف مع أنا لو لم
الصفحه ٢٨٨ : أمارة نوعية أو شخصية بل لا بد من قيام دليل على
اعتبارها ، فيكون مرجع ما ذكرنا بعد مشاهدة الأصل إلى بيان
الصفحه ٣٤٠ :
حق المرتهن بالرهن مثلا ، وهذا يوجب تزلزلا في ملكية الأقربين لا نفي
الملكية رأسا.
ويجاب عنها
الصفحه ٣٥٢ : الى مباح فهو
أحق به » (٢) على كون الحيازة من أسباب حصول الملك.
ومع التنزيل عن
الملكية فلا أقل من
الصفحه ٣٦١ : وجود الدين
الى القول بأن الدين في الجملة مانع عن ارث مجموع التركة كما ذهب اليه المحقق
القمي ، ولا الى