الصفحه ٥٨ : الرحال إليه في قليل من الدعوى أو كثيرة ، كان أمرا مضحكا لا
ينبغي نسبته الى عاقل فضلا عن حكيم. وبعد ملاحظة
الصفحه ٨٧ : هذا القبيل
الصلاة عن الميت. كما أنه قد ظهر أيضا أن الشرطين الأخيرين يمكن إرجاعهما إلى
الشرط الأول
الصفحه ٣١٥ : تسمع دعواه مجردا عنها.
والحاصل ان
المدعى به إذا كان أمرا يرجع الى فعل النفس ذاتا أو صفة أو ملفقا كان
الصفحه ١٣٨ : ، وهو واضح.
فيجب على
الحاكم حينئذ الاستفصال عن ملكة اجتناب جزئيات ما رآه كبيرة ، بأن يقول إله ملكة
الصفحه ١٦٦ : .
توضيح المطلب :
ان المقر إذا نكل ورجع عن إقراره وادعى شبهة داعية له إلى الإقرار الصادر ، فمقتضى
القاعدة
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا شيء من الحقوق بثابت
بعد اليمين. ولا يجري ما قلنا في سائر الروايات ، لأن إرجاع الإمضاء إلى خصوص
الصفحه ٢١٧ : لا تخلو عن إشكال ، لأن عدم احتياج الإقرار إلى حكم الحاكم يمكن القول بأنه
من خواص ذات الإقرار ، لأنه
الصفحه ٢٧٦ :
عن الامام عليهالسلام من الحلف على ضرب بعض غلمانه ثمَّ العفو عنه (١) ، لان الضرب
وان كان في نفسه
الصفحه ٣٥٨ : يمنع عن التصرف فيها مطلقا ، بل إذا انحصرت في مقدار ذلك الحق
الكلي ، لأنه إذا كان في غير المتصرف فيه سعة
الصفحه ١١ :
وكان المترجم
إذ ذاك عازما على الرجوع الى « قزوين » ، ولكنه أعرض عن الرجوع وحضر بحث الشيخ
فرآه بحرا
الصفحه ٧٤ :
بخلاف النيابة فإنها عبارة عن فعل النائب وتنزيله نفسه منزلة المنوب عنه من
غير حاجة الى الاستنابة
الصفحه ٧٩ :
كما أن أمره أمره ، وقضية ذلك أنه لا يصل اليه من ثواب العمل شيء بل الى
المنوب عنه خاصة. نعم إذا
الصفحه ١٤٥ : المبسوط من هذا القبيل ما لو كان زمان التعديل مؤخرا عن زمان الجرح ، كما إذا
انتقل الشاهد من بلد الى آخر
الصفحه ٢٢٥ : عن اليمين والرد معا ]
إذا رد المنكر
اليمين الى المدعي وحلف فقد عرفت الكلام فيه ، وان نكل عن اليمين
الصفحه ٥٣ :
ذات الفعل مع قطع النظر عن كونه ذا أثر لا الفعل من حيث كونه مؤثرا ،
فالفعل الذي يترتب عليه الأثر لا