الصفحه ٩٧ : العسر قرينة صارفة لا تغني عن القرينة المعينة ، فلا بد في
الحكم بالاستفاضة من التمسك بالإجماع بعد فرض عدم
الصفحه ٣٢١ :
عليه الحق ، فلا بد من تقييد إطلاقه بما دل على ثبوت الحق بعد نكول الوارث
عن الحلف وإطلاق أدلة
الصفحه ٣٢ : على وجه الأمر بالمعروف لا
يزيد في تكليف الملزم عليه شيئا على ما يقتضيه أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٢٣٠ :
عن العموم ، لا أن خروج اليمين اتفاقي وخروج النكول مشكوك فيه.
لأنا نقول :
المراد ان القضا
الصفحه ٢٣٣ : الحرفي الوسائل بينهما ، فروى الرواية جامعة لهما ، وصورة ما عن الوسائل
هكذا : وان حلف فلا حق له ، وان رد
الصفحه ٢٣٨ : صورة نكول المدعي عن اليمين المردودة مع إمكان الرد وبقي
الباقي.
فإن قلت : ظاهر
الفقرة الأولى أيضا حصر
الصفحه ٢٨١ :
الإطلاق على وروده في مقام بيان حكم آخر ، وهو حكم ذات السكر في نفسها مع
قطع النظر عن العوارض.
نعم
الصفحه ٣٣٧ :
تخلصه عن الخصومة ، أو لأن معنى إلزام القاضي على تقدير شموله لمثل المقام
، لا يمنع التورية ، لان
الصفحه ٢٦ : الحكم والإلزام.
وفي عرف
الفقهاء عبارة عن ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى.
ويدل على
شرعيته في
الصفحه ١٨٠ : .
( وثانيتهما )
ان البينة على الإعسار في المقام الثاني قد صرح بعضهم كالمحقق بأنها لا تغني عن
اليمين أيضا. والفرق
الصفحه ٤٢ : ليس المقلد من أهل النظر كما لا
يخفى.
ودعوى أن
المراد بالنظر في الاحكام عدم التجافي عنها ـ كما هو شأن
الصفحه ١٨٤ : ، ولكنه لا
يخلو عن نحو تأييد لما قلنا.
وأما رواية
منصور (٢) الواردة في تقديم بينة الخارج والمصرحة بعدم
الصفحه ٢٠٣ : .
الا أن يقال
بمثله على ذلك القول أيضا ، بأن يقال : ان الإنكار كان مانعا عن ترتب جميع الاثار
المالية ما
الصفحه ٢١٠ : البائع بحسب مقدار ماليته ، فمقدار مالية
ذلك الثمن أمر متفق الثبوت في ذمة المشتري ، فيعطى البائع عن مقدار
الصفحه ٢٨٥ : الاولي أن تكون البينة من وظائف المدعي واليمين
وظيفة للمنكر ، فلو أغمضنا النظر عن المستفيض « البينة على