الصفحه ٥٦ : على قضاوته ، ولما لم
يتشخص عنده هذا الشخص ولا يدرك مصاديقه فتعيينه موكول الى الشارع العالم بخفيات
الصفحه ١٠٦ : أثره.
ولعله مبنى ـ مضافا
الى ما ذكر ـ على شيء آخر أيضا ، وهو أن المانع يكفي للحكم بعدمه الشك في
الصفحه ١٢٥ : بالنسبة إلى المطلق أو الشهود أو غيرهم من سائر
المكلفين.
والتحقيق أن
حكم الحاكم بمقتضى البينة نظير فتوى
الصفحه ١٥٤ : دعوى المجهول لو ادعى دعوى مجهولة فللحاكم تلقينه صورة
الدعوى بما يرجع الدعوى الى التعيين ، كادعاء القدر
الصفحه ١٥٥ :
ثمَّ يلقنه صورة ترجع الى التعيين. فلو كان المدعى به أحد العينين
الموجودين سقطت الدعوى رأسا ، إذ لا
الصفحه ١٧٠ : في
أذهان العقلاء ، وتعبد الشرع بها يرجع الى نحو من الإمضاء ، وبعد ملاحظة بنائهم
على العمل بها يكون
الصفحه ١٨٣ : غيرها.
وما ورد أيضا
من أن الله تعالى أوحى الى نبي من أنبيائه أن احكم بين الناس. فقال : يا رب كيف
أحكم
الصفحه ٢١٤ :
القولين :
( فوجه الأول )
أن يمين المدعي يمين على الإثبات وطريق شرعي له الى ثبوت الحق عند الحاكم ، مثل
الصفحه ٢١٥ : القواعد اللفظية مشكل ، لان العمومات القاضية بالحصر
قابلة للتخصيص ، وأدلة اليمين غير ناظرة إلى مدلول تلك
الصفحه ٢٢٧ : ء الحصر على ظاهره ، خصوصا مثل
هذا التنزيل الذي هو بمكان من القرب الى الاعتبار.
والحاصل ان
الالتزام بكون
الصفحه ٢٤٠ : المدعي نظرا إلى
إطلاق ما سمعت من أنه إذا لم يحلف فلا شيء له ، بمكان من الضعف والسقوط. والله
العالم
الصفحه ٢٥٤ : الغائب وأخواته قيام احتمال البراءة إلى حين الدعوى الى زمان الغيبة
كالموت في الدعوى على الميت ، فلا بد أن
الصفحه ٣٣٩ : ماله الحقيقي.
والأصل في
المسألة عدم الانتقال إلى الورثة وعدم جريان حكم مال الميت عليها أيضا ، فكل
الصفحه ٣٤٥ : مقدمتين :
إحداهما ـ عدم
قابلية الميت للتملك ، وهذا مضافا الى كونه إجماعيا ظاهرا ـ لان القدماء يقولون
انه
الصفحه ٨٠ : أن القيد إذا كان متأخرا في الرتبة عن المحمول امتنع اعتباره في الموضوع
ثمَّ إثبات المحمول على مجموع