الصفحه ١٢٦ : ، فالحكم المستند إلى شهادة الزور أو شهادة
الفاسق ليس بحكم متبع وإلزام نافذ في الواقع كالفتوى بمؤدي قول
الصفحه ١٥٦ : كلمات الأصحاب
مطلقة.
ويمكن ذبه ـ مضافا
الى ما عرفت في دفع الاشكال من الوجه الأول ـ باعمال أصالة الصحة
الصفحه ١٦٥ : ترتيب آثاره الراجعة إلى تكليف
المرتب مدعيا وغيره دون الراجعة إلى نفس الحق نفيا وإثباتا ، وثانيتيها ترتيب
الصفحه ١٦٨ : هذه الشروط هل هي معتبرة فيها على القول بعدم الحاجة الى حكم الحاكم
أيضا أم لا.
والثمرة بينهما
واضحة
الصفحه ٢٠١ : يحتاج الى دليل ، وذيله المشار اليه لا يقتضي التقييد بحسب
القواعد اللفظية.
والقول بأن
المقيد هو الإجماع
الصفحه ٢٧٠ : الحكم باندراجه تحت عموم الأدلة ، وأما مع الشك في أصل
شرعيته ففيه اشكال.
مثلا العدول من
الجماعة إلى
الصفحه ٢٧٧ : للمنذور لا
بد أن يتصف بأحد الاحكام ، وهكذا سائر العناوين المزبورة.
وحينئذ ننقل
الكلام الى ذلك الحكم
الصفحه ٣١١ : يتعلق بفعل
النفس.
( أما الموضع
الأول ) فمحصل القول فيه : ان دعوى العلم ان رجع الى دعوى الواقع بناء على
الصفحه ١٢٤ : التجافي عن جميع الكبائر ، فلا عبرة بملكة البعض دون البعض
والا لكان جميع الناس عادلين الا من شذ ، إذ مأمن
الصفحه ٣ : ء والمرسلين ، محمد سيد
الأولين والآخرين ، وعلى آله وذريته الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على
أعدائهم إلى
الصفحه ١٦ : القسم الفقهي من كتاب «
الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد » للشيخ الطوسي وجاء في آخرها :
« لقد وقع
الفراغ
الصفحه ٢٥ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله
الصفحه ٤٧ : ء وأدلته لم يكن له معنى سوى الالتزام به أبدا والمضي عليه
كذلك ، فلا حاجة الى قيام دليل آخر على حرمة نقض
الصفحه ٥٢ : غير مدخلية إضافته الى بعض دون بعض ، نظير
الطهارة الخبثية التي هي أثر الغسل المطلق ، من غير اعتبار محل
الصفحه ٥٤ : الوكالة حينئذ إلى دليل آخر ، كما أنه إذا دل دليل كذلك
على جواز الوكالة في المشكوك كان ذلك دليلا على كونه