الصفحه ٢٦٨ : بالنسبة
إلى الحكم والقضاء ، وأما بالنسبة إلى أخذ المال فقد صرح في محكي التحرير بأنها
تسمع ولو مع التعرض
الصفحه ٢٧٥ :
الأوقات المباركة ، وبالقول بإضافة سائر أسماء الله تعالى الى لفظ الجلالة.
وهل يعتبر فيه
اختيار
الصفحه ٢٩٢ : الاخبار بهذه الأمور إذا ساعد عليها أصل شرعي أو
امارة شرعية إلى تنزيل مجاري الأصول والأمارات منزلة الواقع
الصفحه ٢٩٣ : المنكر
بأن يمينه مستندة من بعض الوجوه الى الاستصحاب.
لكن إذا وقع
قضية بعض هذه الأصول طرفا لدعوى المدعى
الصفحه ٢٩٤ :
سائر الجهات.
وقد يشكل ذلك
بأن المنكر لا بد أن يستند في اخباره الى الأصل في بعض الوجوه ، خصوصا فيما
الصفحه ٣٠٩ :
صحة الشراء وانتقال العين إلى المشتري ، فرد عدم جواز الشهادة على الملك
بمقتضى اليد بجواز الحلف على
الصفحه ١٥١ :
في الدين والعين كليهما كما عرفت فحكم الحاكم لا يوجب انقلاب حكمها الى
الاحتياط ، بل غاية ما يترتب
الصفحه ٢٠٦ :
الحلي في مقدار ما ينزح لموت الكافر من البئر حيث رجع في حكمه الى مالا نص
فيه وحمل النص الوارد فيه
الصفحه ٢٣٧ : ء. والضابط كل موضع امتنع رد اليمين الى المدعي لمانع عقلي
أو شرعي ، ولعله يأتي إنشاء الله تعالى بيان ذلك
الصفحه ٢٧٢ : قال جل اسمه « وأضفه إلى اسمي ».
مضافا الى
الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، وهو الحلف به
الصفحه ٣٢٨ : الحصر الى الثاني لأنا استفدنا من مقابلة الفقرتين أن الفقرة الأولى مسوقة
لبيان التكليف الأثقل كما أن
الصفحه ٤٠ : فرق
واضح بين.
ولعل المحقق
القمي تفطن الى هذه الدقة حيث طابق الاستدلال بالرواية في محكي جواب سؤال على
الصفحه ٤٥ : الواقعي الذي يراه الفاضل؟؟؟ ، وإذا ضممنا الى
ذلك قوله عليهالسلام « فارضوا به حكما » وقوله عليهالسلام
الصفحه ٥٥ :
ولأجل ذلك ترى
الأصحاب يصرحون في باب الوكالة بجميع ما يقبل الوكالة وما لا يقبل من أول الطهارة
إلى
الصفحه ١٠٢ : أو عم الأزمنة كلها ، حتى ان آدم على نبينا وآله وعليهالسلام كان له من التصرفات ما يدوم أثره إلى يوم