الصفحه ١٥٧ :
بالنسبة إلى الزائد ، فتسمع على القول بعدم اشتراط الجزم لكن مع مراعاة ما
يأتي من الشروط. والله
الصفحه ١٧٩ :
الكفاية. وأما عبارة الروضة وشرحها فصريحة في قبول البينة حينئذ ، بل بعدم
الافتقار الى اليمين بالأولوية
الصفحه ٢٥٥ :
[ لو كان المدعى وكيلا عن غائب ]
هذا كله فيما
إذا كان المدعي على الغائب مثلا أصيلا ، فلو كان
الصفحه ٢٧٨ : تحت الشرط اللغوي الذي هو مطلق الالتزام والبناء على شيء ، أو
عن غيرها مما يستند اليه قبل الإجماع في
الصفحه ٢٨٩ : عن اعتقاد المخبر ، وهو
الأجود.
[ اليمين المتكلة على الأمارات والأصول ]
إذا تحقق ذلك
فاعلم ان
الصفحه ٣١٨ :
فلا بد من تنزيل كلامهم على عدم سماع الدعوى مجردة عن البينة ، فيكون المراد
من عدم توجه الدعوى كما
الصفحه ٣٦٣ : المطالبة عن غيره بحكم آية تفضيل أولي الأرحام بعضها على بعض.
ودعوى ان الحلف
لا يثبت ملكا لغيره. فيها
الصفحه ٣٦٤ : التركة بالنسبة إلى تعلق حق الغرماء إذا استوفى ذلك الدين ، لأنه بعد
الاستيفاء من جملة ما ترك لا يقال ذهب
الصفحه ٣٦٩ : ......................................... ٧٩
جواز النيابة عن الأموات........................................................ ٨٠
جواز
الصفحه ٥٧ : كالنفوس حسبة ، بل ربما يؤدي الى ضياع
النفوس المحترمة جدا.
« وثانيها » ـ عدم
جواز الرجوع الى سلطان البلد
الصفحه ٢٠٤ : الأمر بين أن يكون المراد ابطال جميع الاثار حتى ما
يرجع الى المنكر بحيث يكون المنكر بعد الحلف برئ الذمة
الصفحه ٤٦ : الى
ذكر مرجحات الحكمين وجه ، بل لا بد حينئذ من ذكر مرجحات الواقع بقول مطلق ، ولازمه
عدم نفوذ أحد
الصفحه ٦١ : المفضول مثلا لا
ينفع بحال العامي المقلد ، إذ يجب عليه على كل حال الرجوع الى الأعلم.
فالجواز وعدم
الجواز
الصفحه ١٤١ : تقديم الجرح بأنه مستند الى الحس والتعديل مستند الى
عدم المعاينة والأصل ، وهما ظنيان فكان الأول أولى
الصفحه ٢٢٣ : بمنزلة الإقرار انما هو بالنسبة إلى متعلق
الإقرار لا شيء آخر ، فاليمين على القول بكونها بمنزلة الإقرار