الصفحه ٢٤٥ : الى المدعي ، ومن الواضح أنه لو كانت الدعوى في حال الحياة لما
كان له ادعاء حصول البراءة بعد الممات
الصفحه ٢٧٤ : بعض اليهود على نحو التغليظ وان كان في غير مقام
المرافعة ، ومن حلف الأخرس الذي روي عن أمير المؤمنين
الصفحه ٢٨٠ : أدلة الاستحباب تدل على
اشتمال المستحب لمصلحة غير ملزمة للترك مع رجحان في الفعل ، ومرجعه الى عدم مقتضي
الصفحه ٢٨٤ :
الحكم وحضور الحاكم وهذا أخص من الأولين ، والرابع الاحتراز عن الحلف في
البيت لا في حضور الحاكم ولا
الصفحه ٣٠٣ : الخصومة في وجود البينة للمدعي وعدمها للمدعي عليه من غير حاجة الى
اليمين أصلا ، لأن العمل بهذا البناء وان
الصفحه ٣١٩ :
والحاصل ان أمثال
هذه المسامحات في كلامهم كثيرة ، فلا بد من محافظة النظر عن الجمود على ظاهرها بعد
الصفحه ٣٢٥ :
[ الاستدلال بقيام اليمين مقام البينة ]
هذا ، ويمكن
الاستدلال بعد قيام الدليل على سقوط البينة عن
الصفحه ٣٣٠ : الفرق بينه وبين ما كان شرائط
الإحلاف فيه موجودة ـ بأن يصالح المدعي عن دعواه الصحيحة بحلف المدعى عليه من
الصفحه ٣٤٩ : ومشتقاته بحملها على الانتقال الشأني ، وهو تصرف مرجوح
يمكن الاستراحة عنه بحمل اللام في الأدلة المقيدة على
الصفحه ٨ :
مجتهدين في القضاء الشرعي وتدريبهم على مسائله وفروعه.
وإلى جانب
تدريسه ـ أدام الله ظله ـ أبدى
الصفحه ١١١ : ، أقربها
الأخير ، لقصور الأدلة عن الدلالة على تحكيم الحكم على تكليف الشخص الأمن حيث
انفصال الخصومة.
بل
الصفحه ١١٥ : فيها النقض مطلقا لأنها
أمورات عرفية لا واقعية لها سوى ما عهدوه والتزموه فيما بينهم ، من غير نظر الى شي
الصفحه ١١٦ : ، لأنه ليس بالتجسس المنهي عنه ، الا أن يكون غرضه الاطلاع على عيوب
الحاكم الأول فيحرم ، وأما بعد الحكم
الصفحه ١٢٧ : المستند إلى البينة الفاسقة عليهم إذا كانوا
عالمين بها.
وعبارة الشرائع
في هذه المسألة لا تخلو عن إجمال
الصفحه ١٣٧ :
بين العلماء قولا وفعلا الاستفصال عن سبب الفسق ، وكذا لم يتحصل فيه الغلبة
المشار إليها.
وأما