الصفحه ٣٢٠ : اليمين بالله الذي لا إله
الا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه ، فإن حلف فلا حق له. الى أن قال : فان ادعى
ولا
الصفحه ٣٥٤ :
وفيه : ان ما
قلنا أقرب الجموع في الأدلة بعد صرف الأدلة النافية عن ظاهرها الاولي ـ أعني نفي
الملكية
الصفحه ٣٧٣ : عن صاحب
الحق................................................ ٢٦٨
القول في كيفية الاستحلاف
الصفحه ٢٨ : الخلافة نظرا الى ورود الأمر به ـ مقام رفع الحظر
يدل على عدم الجواز لغير من يكون خليفة من جانب الله
الصفحه ٥٠ :
النبوة والرسالة لا مطلق الأمور الثابتة لهم ولو من حيثية أخرى راجعة إلى خصائصهم.
توضيح ذلك : ان
تعليق
الصفحه ٦٧ : مسقطا ، ومع فرض الوجوب التعييني اتجه الإجبار. الا أن
يقال : انه بالامتناع يخرج عن القابلية لكونه فسقا
الصفحه ٧١ : بإزائه ، وهو ممنوع الا أن يرجع الى
الشرط الثالث.
وثانيها ـ أن
لا يكون الأثر المتعلق مشروطا بأمر ينافيه
الصفحه ٩٥ : خاصة بهادون غيرها يحتاج الى دليل
يدل على حجية الاستفاضة على وجه لا يتناول ما عداه.
وأما ما قيل من
أن
الصفحه ١٢٠ :
المسالك لما دخل في المسألة حرر الخلاف في وجوب البحث عن العدالة والاعتماد على
ظاهر الإسلام. وهو كما ترى
الصفحه ١٥٩ : خصمه بما يدعيه ، لان المفروض كونه
ممنوعا في الشرع عن أخذ المدعي به فكيف يتعلق به الحكم ولا أقبل رجا
الصفحه ١٧٣ : مجلس المرافعة وأحكامها : ولو ادعى الإعسار
كشف عن حاله ، فان استبان فقره أنظره ، وفي تسليمه الى غرمائه
الصفحه ١٩٠ :
ثمَّ لو شك في
كون البينة من الأولى أو الثانية فالكلام فيه مثل الكلام فيما احتمل استناد
الشهادة إلى
الصفحه ٢٠٩ : البيع بالثمن الذي يدعيه البائع يريد دفع سلطنة
البائع عليه بالثمن المخصوص ويرضى بأول أمرها الى ما كان قبل
الصفحه ٢٢٤ :
مطلقا ونجري عليها حكم الحجة المثبتة للحق بالنسبة إلى خصوص المتخاصمين لا
مطلقا كما هو خيرة العلامة
الصفحه ٢٣١ : : قلت
للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ـ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون لا
البينة