الصفحه ٣٧٤ : ء عليه.............................................. ٣٢١
عدم سماع الدعوى في الحدود
مجردة عن البينة
الصفحه ٥ :
تقديم
الأسس القضائية
في التشريع الإسلامي تتباين كثيرا عن الأسس الموضوعة للقضاء في القوانين
الصفحه ٣٣ : الى المجتهد الجاهل بالموضوع
أيضا ، مع قطع النظر عن قوله عليهالسلام « استخراج الحقوق بأربعة » ونحوها
الصفحه ٤٣ :
الاستدلال ، وقد ذكره في طي الاستدلال كلمات لا تخلو عن النظر ، خصوصا ما ذكره في
رد الإجماعات تارة بحملها على
الصفحه ٨٨ :
اناطة الصحة والفساد على مراعاة الشرط الثالث ، والى ذلك ينظر كلام المحقق وغيره
من المعتبرين من تعليل
الصفحه ٩٣ :
محترمة مع قطع النظر عن شرعيته كالصناعات ـ أو من الأول كما هو الأظهر :
فإن كان من
الثاني جاز أخذ
الصفحه ١٠٣ : الميت مشروطا بإذن الولي ، وقد
أشرنا الى ما في ذلك فيما سبق ـ فتأمل.
وهكذا الكلام
في الفقيه حال الغيبة
الصفحه ١١٠ :
بعض كتب الاخبار من غير المراجعة إلى غيره أو غير ذلك مما ينافي الاجتهاد
الصحيح.
ولا فرق في هذا
الصفحه ١٣٩ :
ساترا لجميع عيوبه » (٢) ، مضافا الى قوله عليهالسلام في هذه الصحيحة بعد ذلك « حتى يحرم على المسلمين
الصفحه ١٦٠ :
الا أن يكونوا متهمين فيخوفون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منهم شيئا (١) ، نظرا إلى
إطلاقه وعمومه
الصفحه ١٨٨ : للاحتمال
الخفي ، فيستغني عن اليمين حينئذ مثل الأول كما سنذكره ، وان تكون غير وافية
محتاجة في تماميتها الى
الصفحه ١٩١ : نوعا ،
فيكتفى فيه باليمين.
قيل : ان عسر
إقامة البينة نوعا يوجب العدول الى اليمين رأسا ، وليس المقام
الصفحه ١٩٤ : البينة واما لاحتمال تجدد مال بعد تلفها ،
وحكمها حكم الثانية في الاحتياج الى اليمين.
وعليها ينزل
قول
الصفحه ٢٦٧ :
فهل القضاء المزبور بالنسبة إلى آخر غائب يدعي زوجيته مثل القضاء على
الغائب أم لا؟
قد يقال ذلك
الصفحه ٣٠٧ :
الحلف البتي تعين الرد الى المدعي بقوله عليهالسلام « أو يحلف أو يرد ».
قلت : الاجتزاء
بيمين نفي