الصفحه ١٩٦ : يثبت الإعسار ، لأن الحكم الشرعي لا يناط على دفع
الاحتمالات الواهية ولا على زيادة مداقة في الفحص عن
الصفحه ٢١٨ : إلى المتخاصمين كما صرح به الشهيد في القواعد
لا بالنسبة الى من عداهما ، لان ذكر اليمين في مقام استخراج
الصفحه ٢٤٦ : ءة على تقدير الحياة كان تعليله من
الأمور المعلومة المفروغ عنها ، لان دعوى البراءة بعد ثبوت سبب الاشتغال
الصفحه ٢٥٧ :
وأما ثانيا :
فلان الكفالة هنا عبارة عن الضمانة ، خصوصا بقرينة ما في بعض هذه الروايات من
اعتبار
الصفحه ٢٦٩ : الاحتمال عاجلا في الاستحلاف نظرا إلى غيبة المدعي وعدم جواز حلف
الوكيل عنه ولكنه لا يوجب عدم مراعاة ذلك
الصفحه ٣٢٧ : منه أن الزكاة لا تحل الا بدفع صاحب المال وانها ليست من موارد القضاء ومجاري
الخصومة. ولعل المراجع الى
الصفحه ٣٦٨ : ................................................ ٤٩
الجواب عن الادلة
الواردة في ذلك............................................... ٥٠
حكم التوكيل
الصفحه ٢٩ : أنه
نوع تعريض على من جمع بين العدالة والامانة ، وان ذكر العدالة يغني عن ذكرها بناء
على ارادة قصد
الصفحه ١٠٥ : للاعراض عن الواقع ، ومنها غير ذلك مما لا يحد تحت حد ، مضافا الى عدم
وضوحها سندا ودلالة.
الصفحه ١٢٩ :
رأى الحامل فضلا عن الشك فيه ، والأول أولى. فتأمل.
( والثانية )
ان مناط العدالة والفسق على
الصفحه ٢١٦ :
عن الواقع وكشف عنه نظير كشف الأدلة الاجتهادية الحاكمة على الأصول ، وجهة
التزام من طرف المدعي الراد
الصفحه ٢٦٣ : ممن يلزم
بالرد كالساكت أو من يقول « لا أدري ». وعلى الثاني فهو تخيير شرعي يرجع الى كل
مدعى عليه
الصفحه ٢٧٩ : كذلك فلا بد من عدم تعلقه بالمباح أيضا فضلا عن الواجب والمكروه أو
المستحب ، لان ظاهر قوله « السكر مباح
الصفحه ٢٨٣ : الرواية ، بل الاعراض عنها متعين وان كان سندها صحيحا.
التقاط
[ المراد من الاستحلاف في مجلس القضا
الصفحه ٣٢٩ : القضاء لا يصار عنها بمجرد دلالة الدليل على التصديق بلا ميزان ، لان
التصديق أعم من القضاء.
هذا كله في