الصفحه ١١٣ :
الفتوى السابقة من نفوذه ولا يرفع المتأخرة لأثره.
وأما نقض
الفتوى بالفتوى ـ أي رفع اليد عن آثار
الصفحه ١١٤ : باستمرارهم على تقليدهم في المستقبل أيضا ،
وهو خلاف الإجماع ظاهرا ، فكما أن رفع اليد عن الفتوى المعدول عنها
الصفحه ١٥٨ : باشتراط الجزم على الدعوى زيادة على المطالبة لا
يخلو عن إشكال أو منع ، ويمكن تنزيل كلام من اعتبره على
الصفحه ٢٢٦ :
ولو بضرب من التوسع والتسامح أو بحملها على الغالب المتعارف الشائع.
توضيحه : ان
سياق الرواية آب عن
الصفحه ٢٣٢ :
المنكر بمجرد عدم الحلف ، بل لا بد معه من أحد أمرين : أما رد اليمين وحلف
المدعي ، أو نكوله عن الرد
الصفحه ٢٣٦ : لنقل ولزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. مضافا الى
ظهور كلمة الفاء في « فألزمه الدين » على تعقيب الإلزام
الصفحه ٣٢٦ : البينة من المدعي بلا يمين ، وكذا تسقط اليمين عن المنكر
بلا بينة ، فمن الأول دعوى صاحب المال دفع الزكاة
الصفحه ٣٥٣ : .
وهذا مثل حق
الورثة بالنسبة إلى الزائد عن الثلث على القول بكون المنجزات منه لا من الأصل ،
فإن التنجيز
الصفحه ٣٥٥ : ،
خلافا للمحكي عن المحقق التستري الشيخ أسد الله.
فان قلت : ظاهر
كلمات الأصحاب يأبى عما تقول ، لان حق
الصفحه ٤٩ :
على عدم كون الاجتهاد من الشرائط الإلهية ، ولذا ذكر الفقهاء شرائط القضاوة
فردا فردا مضافا الى شرائط
الصفحه ٦٠ :
الحكمية ، فإنه لو أمر المتخاصمين بترك النزاع الى أن يظهر الحال من
المجتهد فلا يلزم شيء من
الصفحه ٦٣ :
بأنه الأقرب الى الواقع ، من أن قول المفضول قد يكون هو الأقرب لموافقة
الشهرة ونحوها. وفساده يظهر
الصفحه ٧٠ : فضلا عن الكفائية من حيث أنها واجبات ، بل المانع من
العمل به أحد أمور إذا وجد أحدها حرمت الأجرة مطلقا
الصفحه ١٤٠ :
التقاط
[ العمل بقول الجارح عند اختلاف الشهود ]
إذا اختلف
الشهود في الجرح والتعديل ولم يرجع الى
الصفحه ١٧٤ :
القضاء ، إذ ليس في الدعاوي ما يكون حاله كذلك ، بأن يوقف الاستحلاف أو طلب البينة
حتى يتفحص الحاكم عن