الصفحه ١٣١ : الثانية أيضا ، لعدم تحقق التجري فيها بالنسبة الى ما
اعتقده كبيرة ، لأن التجري بها مرجعه الى اعتقاده صدق ما
الصفحه ١٩٧ : في المقام الأول الذي فرض فيه عدم العلم بسبق اليسار ، وان ما ذكرنا من
الاحتياج الى اليمين في البينة
الصفحه ٢٢١ : كونه بمنزلة الإقرار ترتيبه أو بالعكس ـ توقف ويرجع
الى مقتضى القاعدة ، وبهذا تكون اليمين المردودة قسما
الصفحه ٢٥٢ : لسان له حين الدعوى ]
هذا كله في
الدعوى على الميت ، وأما التعدي منه الى الحي الذي لا لسان له حين
الصفحه ٢٨٦ : وجدنا قول الشارع « فاحكم بينهم بالبينة وأضفه إلى اسمي » أو قوله « إنما أقضي
بينكم بالبينات والايمان
الصفحه ٢٩٦ : للعلم خرجت اليمين عن
كونها قطعية جزمية وصح تقسيمها الى قسمين ، وانما لا يصح إذا كان يمين نفي العلم
فيما
الصفحه ٣١٢ : بطلان تقسيم اليمين الى القسمين وانها منحصرة في البتية ، بناء على
إرجاع يمين نفي العلم بفعل الغير الى
الصفحه ٣٣٨ : القائمة في غير صورة
المعارضة لحكم القاضي. ولا يبعد رجحان الثاني على الأول ، فيتجه إطلاق ما عن
الشهيد في
الصفحه ٨٣ :
الإباحة في العبادات غير متصورة بل انها راجحة الفعل ، ولا سيما مع توجه
التكليف بها في حياته وإلى
الصفحه ١١٩ : عدم العلم بالآخر جاز اجتماعهما
واقعا وخرجا عن الضدية.
وأما عدم ثبوته
فعلا فلان بناء الشيخ على
الصفحه ٢٣٩ : غاية ما يرد على إطلاقه تقييده برد الحاكم اليمين الى المدعي مع
إمكانه وأما مع عدمه فلا.
فان قلت : هذا
الصفحه ٣١٣ : على ما قلنا من الاحتراز عن صورة الجعل بقرينة
عموم الأدلة المشار إليها مع العلم أو الظن بعدم
عثورهم
الصفحه ٣٤٧ : ، أو
باعتبار تنزيل الملك الحاصل بالفسخ الذي هو عبارة عن ازالة العقد من حينه منزلة
الإرث الحقيقي
الصفحه ٧ : العناية بالرقيب
الظاهري ، وتوقظ فيه الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى والدين ، وتوجهه توجيها
صحيحا الى
الصفحه ١٠٩ : مخالفتها ، مع أنه
قد لا يكشف بها عن الواقع بل عن وجود دليل معتبر عند الكل ، بحيث لو فرض مراعاة
المجتهد