الصفحه ٣٥٠ :
قلنا : لفظ
الإرث إذا نسب الى المال فمعناه الأخذ ، أي يأخذ الدية ، وما قلناه من تفسيره
بالانتقال
الصفحه ٨٢ : الولي.
وفيه : انه لا
حاجة الى التصريح كما عرفت ، بل يكفي في صحة الاستيجار مجرد ثبوت شرعية القضاء عن
الصفحه ٦٥ : ليس هذا الجمع بين
الأمرين بل هو ارادة التحاكم الى الطاغوت مع كونهم مأمورين بكفرانه ، فيكون حينئذ
أيضا
الصفحه ١٣٦ : أسبابها المختلف فيها وان كانت
كثيرة في نفسها لكن الغالب استنادها في الخارج الى السبب المتفق فيه لكونها من
الصفحه ١٤٧ : عنها.
نعم الفرض
الأخير أقرب منه بالمثال وان كان فيها أيضا بعض المنافيات. وكيف كان فالتحقيق أن
التوقف
الصفحه ١٦٤ : أن حجية
البينة في ثبوت الحق مرجعها الى كونها بمنزلة العلم بالحق ، فكما أن العالم إذا
عمل بمقتضى علمه
الصفحه ١٧١ : اللفظي سوى حجيته في غير مقام
إثبات حق على الغير بالنسبة إلى خصوص الاثار الراجعة إلى ثبوت الحق من حيث أنه
الصفحه ٢٤٨ : عجزه عن إقامة البينة وكذا عجز الحاكم أو الوارث ،
وأما على الأخير فيلتفت الى دعواه ويستحلف المدعي ، فإذا
الصفحه ٧٦ : مستحبا ، بل ولو كانت بلا حكم أصلا حتى الإباحة ، كما لو فرض غفلة النائب
عن حكم النيابة التكليفي ، فإنها
الصفحه ٨٩ : الصحة واحتسابه من الواجب نظرا إلى كفاية رجحانه
الذاتي في قصد القربة ، كالوضوء المستحبي في وقت الفريضة
الصفحه ٣٤ : تحريم عشر رضعات ونحوهما من المسائل
الخلافية ـ فهي على قسمين : أحدهما ما كان رأي الحاكم عن تقليد موافقا
الصفحه ١١٧ : ، وذكروا في تميز الشهادة عن غيرها أمرا
مذكورة في محلها لا يخلو جلها أو كلها عن النظر.
والذي تلقيناه
من
الصفحه ٤١ : عليهمالسلام ظاهرة أو صريحة في الأحكام الواقعية المختصة ـ فافهم.
وثالثا ـ بعد
الإغماض عن جميع ذلك انها مخصصة
الصفحه ٦٩ :
التقاط
[ حكم ما يعود إلى القاضي من الأموال ]
فوائد القضاوة
وما يصل الى القضاوة من جهة القضاوة
الصفحه ٩٦ : على
المراجعة الى من اشتهر ولايته وقضاوته بين الناس بحيث يكشف عن إمضاء المعصوم ،
وهكذا على ترتب آثار