المقدسة كخالق الظلمة والنور ، لان المجوسي سمى النور إلها ، فاذا أتى بلفظ
الخالق نص في الذات المقدسة.
ومال اليه بل
قال به بعض من تأخر ، نظرا الى لزوم إحراز وقوع الحلف بالجلالة ، ومع احتمال
ارادته غيرها لم يكن الحلف به تعالى محرزا ، فلا يتحقق ميزان القضاء.
وقد يناقش فيه
: بأن احتمال ارادة الخلاف غير قادح في مقابل الظهور اللفظي ، ولذا لا يعتنى
باحتمال التورية أو احتمال شيء آخر ينافي ظاهر اللفظ ، والا انسد باب الفصل
بالإيمان ، لأن الإحاطة بالأمر القلبي والعلم به أمر غير ميسور.
ويدفع ذلك بأن
احتمال ارادة غير الذات المقدسة هنا ليس في مقابل ظهور لفظي ، لأن المتكلم إذا كان
له اصطلاح أو اعتقاد مغاير لاعتقاد السامع في لفظ من الألفاظ لم يجز حمله على
مقصود السامع لعدم الظهور.
نعم ما ذكر من
عدم الاجتزاء باحتمال التورية حق لما ذكر ، لكن الأظهر أيضا الاقتصار ، لإطلاق
الاخبار بل ونصها في خصوص المجوسي واليهودي والنصراني ، ولان عدم الاعتقاد بوجود
الذات المقدسة ـ العياذ بالله ـ لا ينافي وقوع الحلف بها ، لان المقصود إحلاف
المدعى عليه بالذات المقدسة التي وجودها حق ثابت اعتقده الحالف أم لا.
ومن المشايخ من
بالغ في ذلك فقال بالاقتصار حتى مع العلم بأنه أراد باللفظة المباركة غير الذات
المقدسة أخذا بإطلاق الاخبار. وهو كما ترى جمود بارد ، لأنا إذا علمنا ارادة غير
الذات المقدسة فقد علمنا بعدم وقوع الحلف بها ، ومجرد ذكر لفظ الجلالة لا يجدي بعد
ما لم يكن المقصود من اللفظ المعنى.