الصفحه ٣٠١ :
ليس بلازم شرعا. ولا ريب ان الحلف بناء على نفي التنمية حلف على نفي فعل
الغير ، لأن النتائج بنفسها
الصفحه ٣٣٦ : اعتقاد نفسه ، بل إذا ألزمه القاضي صار
لازما ظاهرا وعليه أن يحلف ، وهل يلزمه باطنا؟ اشكال أقربه اللزوم ان
الصفحه ٥٦ :
ولا يرد عليه :
أن الإجمال في حكم العقل غير معقول ، لأن الإجمال ليس في موضوع حكم العقل ولا في
الصفحه ٥٧ : المحقق.
فان قلت : حرمة
المراجعة إليهم حال الاضطرار غير مسلمة ، لان الضرورات تبيح المحظورات ، وأي ضرورة
الصفحه ٦٠ : المحذورات. وليس لك أن تقول كذلك في الأول ، لأن
الاستفتاء لا ينفع.
هذا كله إذا
أمكن الرفع الى المجتهد ، وان
الصفحه ٦٦ :
ولا إشكال ،
لأن الدين لا يتشخص بدفع المدعى عليه كرها ناشئا من حكم الحاكم ، فيكون سحتا لكونه
باقيا
الصفحه ١١٢ :
لا تنفذ في حق حاكم آخر ومقلديه.
ومما ذكرنا ظهر
ضعف ما قد يتوهم هنا من التفصيل بين ما إذا كان
الصفحه ١١٦ : ، لأنه ليس بالتجسس المنهي عنه ، الا أن يكون غرضه الاطلاع على عيوب
الحاكم الأول فيحرم ، وأما بعد الحكم
الصفحه ١٥٦ : .
« وثانيهما » ـ
انه إذا لم يكن الدعوى محررة لم يعلم شرط وجوب إحضار الخصم ، لان وجوبه مقدمة
لاستنقاذ حق المدعي
الصفحه ١٥٩ : غير جارية هنا ، لان المفروض هنا عدم قيام أمارة
شرعية على الحق ، فليس له حق ظاهري أو واقعي حتى يجوز
الصفحه ١٦٥ :
[ موضع حجية البينة ]
والحاصل ان
البينة حجة إذا لم تستلزم ثبوت حق على الغير وان استلزمت ثبوت حق
الصفحه ١٧٩ : بشهادة ترك الاستفصال ، لأنه أطلق القضاء بالبينة مع وجودها ، وفصل في
صورة عدمها بين المقامين في الحبس
الصفحه ٢٠٤ :
لا ابطال نفس المال ، لأن إبطال الشيء الثابت خصوصا إذا كان من الأعيان
الخارجية لا معنى له ، فيدور
الصفحه ٢١٦ : ، لان وضع رد اليمين ومبناه على التزام الراد ـ وهو
المنكر للحق ـ على تقدير حلف المدعي اليمين مثل الالتزام
الصفحه ٢٢٢ :
البينة لم ينفع العموم ، لان العموم انما ينفع إذا كان المقام صالحا لإقامة المدعي
الحجة ، فإذا فرض عدم