الصفحه ١٩٤ : الخفي كما في جميع المقامات ، لأن البينة إذا
شهدت بشيء فلا يلتفت الى احتمال
الصفحه ٣٢٦ :
وهذا هو السر
في أن الفقهاء إذا اقتضى قواعدهم مطالبة البينة من المدعى مثلا فيقولون ان القول
قوله
الصفحه ٣٢٩ : .
ويحتمل أن يكون
من هذا الباب تصديق الامناء حيث لا يمين الا من باب القضاء ، لان ما دل على لابدية
الميزان في
الصفحه ٣٣٠ : لفقد شرط من شروط القضاء كالاجتهاد.
وانما خصصنا
الكلام بما إذا كان للمدعي سلطنة على الإحلاف مع عدم
الصفحه ٣٤٢ : وفي المقيد على الاستقرار.
وهو كما ترى
خارج عن مقتضى القواعد ، لان اللام ان كانت لإفادة أصل الملكية
الصفحه ١٣٠ : فيه هو نظر من يريد ترتيب آثار العدالة من تزكية
أو حكم أو غير هما ، وذلك لان المعصية تخرج عن كونها
الصفحه ٢٥٥ :
[ لو كان المدعى وكيلا عن غائب ]
هذا كله فيما
إذا كان المدعي على الغائب مثلا أصيلا ، فلو كان
الصفحه ٧٠ : الإجارة غير شاملة
لمثل ذلك ، بل الدليل على فسادها حينئذ موجود ، لكونه أكلا للمال بالباطل ، لان
العمل إذا
الصفحه ١٢٦ :
المفتي الإفتاء بمدلول الرواية من حيث كونه مدلولها.
وقضية تلك
الحيثية أنه إذا تبين فسق الشهود
الصفحه ١٢٨ : بالملك ، إذا الشهادة على حصول المملك ترجع إلى الشهادة بوجود شيء
خارجي والفتوى بأنه مملك ، ومثل الاخبار
الصفحه ١٣٢ : يقال : ان الغفلة عن عنوان شرب الخمر انما يخرجه عن المعصية
إذا لم يتصف بالمعصية بعنوان آخر كشرب العصير
الصفحه ١٧٧ : قوله عليهالسلام « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (٢) فان أخذنا
بظاهر الصدر لزم الحكم بأن العسر
الصفحه ٢١١ : سلطنته
على المنكر في ذلك المجلس لم يجز الاستصحاب إذا شك في وجوب سماع قوله في مجلس آخر
، لان السلطنة في كل
الصفحه ٢٦٤ : الإجماع عليه ، ويتم الكلام في صورة عدم الاختيار بالإجماع المركب ، لان
الرد إذا قلنا به في الجملة قلنا به
الصفحه ٢٦٧ : هو على حجته إذا حضر.
وقد يقال ان
القضاء ينفذ عليه منجزا من دون استحلاف ، إلحاقا له بالقضاء على