الصفحه ٢٧٨ : الثابت لذات ذلك الفعل عموم من وجه ،
سواء كان ذلك الحكم هي الحرمة أو الإباحة ، لأن الأحكام الخمسة كلها
الصفحه ٢٨٨ :
على خلافه ، بل القوة حينئذ في جانب المدعي. لكن ذلك أيضا ليس على وجه مطرد
، لان الاعتماد ليس على كل
الصفحه ١٤٧ :
هذا ، وقد
يتأمل في كون الفرض الأول من قبيل تكاذب الجارح والمعدل ، لأن الأخبار بكون
المجروح في غير
الصفحه ٢١٧ :
المردودة إذا كانت بمنزلة البينة لم تكن تنفع من المدعي في المقام لكونها
بينة على النفي ، وغير ذلك
الصفحه ٢٧٩ : أن النذر فيه ما يقتضي الوجوب ، فاذا تعلق بشرب الخمر
لم يؤثر لمكان المانع.
فان قلت : إذا
كان الأمر
الصفحه ١٤٤ :
والدليلية الى كل منهما على حد سواء.
قلت : ذلك
الاحتمال أمر خارج عن مدلول قول المعدل ، لان حاق
الصفحه ٢٢١ :
ولو تقديرا. نعم إذا كان بين مقتضاهما تناف ـ بأن يكون مقتضى كونهما مثل
البينة عدم ترتيب حكمه ومقتضى
الصفحه ٣٠٤ :
عليه سقط اليمين رأسا وانحصر قطع الخصومة في إقامة البينة ، لأن اليمين على
نفي العلم إذا كانت فائدته
الصفحه ٣٤٦ :
إذا تحققتا
فنقول : بالموت تخرج التركة عن ملك الميت بحكم المقدمة الاولى ، فلا بد له من مالك
تقوم به
الصفحه ٢٩٤ : ، لأنه إذا لم يعلم ذلك فلا بد من الاستناد الى
الأصل في الحلف البتي. وقد عرفت ان الاستصحاب إذا كان معرضا
الصفحه ٨٠ :
والتبرع مأخوذ
في حقيقة العطاء المجاني ، ويشبه الهبة المجانية والهدية ومعناه الفارسية پيش كش ،
وإذا
الصفحه ٦٣ : أيضا ، ولو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقن
أو لأن الطرق المخالفة لرأيه غير فاصل للقضا
الصفحه ١٠١ :
كما ذكرناه مرارا.
( الخامس )
الأولوية ، لأن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من بعض
الصفحه ١٢٤ : الشاهد ـ ظاهرا مأمونا
جازت شهادته » (١) ، فان حسن الظاهر انما يكون مأمونا إذا كان بحيث يظن
معه عدم
الصفحه ١٨٦ : منضبط ، لان القول بسماع البينة من المنكر في كل مقام يتضمن
إنكاره لأمر وجودي ولو بالاستلزام أيضا مشكل