الصفحه ١٧٥ : أن يكون تحققه بعد المطالبة ووجوب الأداء ، لأن الشيء
إذا كان مقدما على شيء آخر في المرتبة امتنع أن
الصفحه ٢٢٩ : بيمين ، خرج عن عمومها يمين المدعي إذا كان الراد هو المنكر
، وأما غيرها فلا دليل.
لا يقال : عدم
القضا
الصفحه ٢٤٨ : جدا ، لان الشهود إذا شهدت بالاشتغال في حال الموت لم يلتفت الى دعواه
البراءة ، لمصادمتها للشهود.
الصفحه ٣١٥ :
ما إذا كان أصل التقصير الذي هو سبب شرعي للضمان مسلما وكان الاختلاف في
الإتلاف.
وجه الاشكال :
ان
الصفحه ٣٥٠ :
قلنا : لفظ
الإرث إذا نسب الى المال فمعناه الأخذ ، أي يأخذ الدية ، وما قلناه من تفسيره
بالانتقال
الصفحه ١٧٢ : الشيء
إذا كانت بيد ذي الحق فعلا وتركا لم يجز أداؤه قبل المطالبة ، وإلا جاز وان لم يجز
مع المنع لان كون
الصفحه ٣٥ : ، والحكم الواقعي باعتقاد المحكوم عليه غير الذي
اعتقده لحاكم. وإذا أراد الحاكم إلزامه بمعتقده فله الامتناع
الصفحه ٥٨ : تأتي إليه
الإشارة.
( المسألة
الثانية ) ما إذا كان المتنازع فيه من المسائل الخلافية.
مثل منجزات
الصفحه ٩٧ : إذا أقيمت على الحق أيحق للقاضي
أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال عليهالسلام
الصفحه ١١١ :
مسامحة.
ومن هنا يعلم
أنه لو شك في جواز النقض وعدمه لم يجز التمسك بالاستصحاب لإثبات العدم ، لان
الصفحه ١٦٢ : اليمين إلا إذا
ادعي عليه العلم.
وكيف كان فإن
أقر فالإقرار حجة مستقلة من غير الاحتياج الى ضم الحكم بلا
الصفحه ١٨٩ : تقبل وان قبل مثلها في غير المقام ، لأن
الشهادة المستندة إلى الأصل انما تعتبر حيث تعتبر إذا لم يكن نسبة
الصفحه ١٩١ : يمينه سواء كانت بينته وافية بالمقصود أم لا ،
غاية الأمر أنه إذا لم تكن وافية قضى لصاحبه بعد الحلف.
ولو
الصفحه ٢٢٠ : ،
يعلم ذلك من كلماتهم في أبواب الفقه.
وهذا الشهيد
الثاني قال فيما إذا ادعى الاثنان عينا في يد ثالث فأقر
الصفحه ٢٧٠ :
يكفي في جواز اشتراطه في ضمن عقد من العقود كالبيع والصلح ، لأن الشيء إذا
ثبت شرعيته في الجملة أمكن