الصفحه ٢٥٠ : تأدية العين لا يطلق عليها التوفية
، يقال وفيت الرجل أو أوفيته إذا أديت دينه ، أما لان الوفاء عبارة عن
الصفحه ٣٣١ : إذا كان
عالما بكذبه في اعتقاده.
قلنا : فرق بين
المقامين ، لان مرجع شرطية إذن المدعي في حلف المنكر
الصفحه ١٥٨ : المستأمن أو
المستأجر ـ لكن الاستدلال بهما من حيث المناط المنقح ، لأنه إذا أثر الظن في إحلاف
المدعي أثر في
الصفحه ٢٣٣ : شيء على المنكر جدا.
والصورة الثانية باقية تحت الإطلاق ، لأنه إذا حلف
الصفحه ٣٦ :
لكنه لا ينفع لان مرجعه حينئذ الى الأمر بالمعروف الذي لا ينكره أحد
بشرائطه فلا يؤثر إلزامه حينئذ في
الصفحه ٥٩ : .
ففيه بعد ما مر
من أن الترك ليس مستداما بل في برهة من الزمان : المنع الواضح لان فصل الدعاوي إذا
كان الحق
الصفحه ٧٩ :
كما أن أمره أمره ، وقضية ذلك أنه لا يصل اليه من ثواب العمل شيء بل الى
المنوب عنه خاصة. نعم إذا
الصفحه ١٨٨ :
« ومنها » ـ ادعاء
صاحب المهذب البارع الإجماع على أنه إذا تنازع اثنان في عين تحت يد هما قضى لمن
كان
الصفحه ١٩٨ :
للإجماع ظاهرا على وجوب التخلص عنه على المنكر فيما بينه وبين الله لو كانت
اليمين كاذبة ، ولأنه إذا
الصفحه ٢١٨ : المدعي إذا كانت العين في يد ثالث ، لأنها حجة
بالنسبة إلى المنكر خاصة.
وفائدته
التغريم للحيلولة إذا كان
الصفحه ٢٣٥ : حكم الله حينئذ الإلزام بأحد الأمور ، والاستدلال به حينئذ
واضح ، لان القضاء بالنكول هو الإلزام بالحق
الصفحه ٢٣٩ :
معارض بما في الروايات الأخر من أن المدعي إذا لم يحلف فلا شيء له.
قلت : المراد
عدم الحلف مع الرد لا
الصفحه ٢٧٥ : يقال بالأول لأن فائدة التغليظ التخويف وذكر
أسماء الرحمة ينافيه ، وقد يقال بالثاني لأن ذكر الأوصاف يعطي
الصفحه ٥٤ : الوكالة حينئذ إلى دليل آخر ، كما أنه إذا دل دليل كذلك
على جواز الوكالة في المشكوك كان ذلك دليلا على كونه
الصفحه ٧٨ : بينهما نشأ من الغفلة عما بينا من معنى النيابة ، لأنك إذا فرضت
النيابة فعلا والمنوب فيه فعلا آخر اندفع