الصفحه ٤٧ :
لأنه إذا وجب الالتزام بفصل الفاصل وقضاء القاضي بحكم المقبولة والمشهورة
ونحو هما من أخبار القضا
الصفحه ٢٨٩ :
بالتصديق ليس على وجه التخصيص بل التخصص ، لان الخبر المعلوم الكذب ليس
بمشمول لعنوان الخبر ، لان
الصفحه ٣٧ :
في نفسه تكليف الملزم عليه بما الزم ، وأما إذا لم يثبت ذلك أو ثبت عدم
اندراج هذه الصورة تحت
الصفحه ٢٧٣ :
احتمال ارادة غير الذات المقدسة هنا ليس في مقابل ظهور لفظي ، لأن المتكلم إذا كان
له اصطلاح أو اعتقاد مغاير
الصفحه ١٣٤ : الخبري ، لان الصدق ليس إلا
مطابقة ما أراده المتكلم من الألفاظ للواقع لا مطابقة ما لم يقصد به. مثلا إذا
الصفحه ١٦٦ :
البينة ، وأما الإقرار فلا شبهة في أنه ليس بحجة في ترتيب الاثار الراجعة إلى
تكليف من سمع الإقرار ، لأنه
الصفحه ٢٤٦ : المزبور غير مستحسن ،
لان الحكم ببعض آثار الشيء إذا كان على وجه الاحتياط جاز تعليله باحتمال وجود ذلك
الشي
الصفحه ٢٥٣ :
إذا حضر (١) ، ومقتضاها عدم ثبوت اليمين الاستظهارية في الدعوى عليه
من جهة الحصر الظاهر من السكوت في
الصفحه ٢٥٤ : حجته بمعنى جواز الإحلاف له إذا حضر
وادعى الإبراء لا ينافي استحلاف القاضي أيضا قبل حضوره ، لان استحلافه
الصفحه ٣٣٤ :
موجود في ذلك الحلف الصادق الذي جعله عرضة لا بطال حق الناس ، لان قبح
الحلف الكاذب انما هو لأجل كونه
الصفحه ٣٥١ :
إجمال المخصص انما يقدح في الاستدلال بالعام إذا كان على وجه يوجب التخصيص
على جميع الاحتمالات ، وأما
الصفحه ٦٥ : الكفاية في كونه سحتا مع كونه حقا فيما إذا كان المتنازع فيه عينا. وفيه ان
ظاهر لفظ « السحت » الدين ، لأنه
الصفحه ٨٨ : مستحقا على الأجير بمقتضى
الشرط الثالث ، لأنه إذا كان كذلك امتنع على الأجير تمليكه الغير ثانيا لأنه
كتمليك
الصفحه ٢٧ : يجوز لأحد ،
فوجوب كون حكم الحاكم إذا حكم على نهج الحق ليس من خواص كون الحاكم خليفة ، لأن
وجوبه عقلي ناش
الصفحه ١٥٠ :
وهذه الفائدة
غير متصورة في الدعوى المجهولة ، لأن العنوان المجهول المقول بالتشكيك لا يفيد
الإلزام