الراد الحاكم ، والإجماع لو كان فإنما هو على القضاء بالأول دون الثاني ،
فالقضاء به تخصيص آخر في عكس الفقرة الأخيرة.
ومنها ـ رواية
البصري عبد الرحمن بن أبي عبد الله على ما في محكي الكافي والتهذيب قال : قلت
للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ـ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون لا
البينة بماله. قال : فيمين المدعي عليه ، فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه ،
وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي
لا إله الا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه ، فإن حلف والا فلا حق له ، لأنا لا
ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت
عليه اليمين مع البينة ، فإذا ادعى ولا بينة فلا حق له ، لان المدعى عليه ليس بحي
، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثمَّ لم يثبت عليه
حق .
دلت يصدرها
وذيلها على القضاء بمجرد عدم حلف المدعى عليه من دون اشتراطه يرد اليمين : أما
الصدر فهو قوله « وان لم يحلف فعليه » ، فإنه يدل على ثبوت الحق عليه بمجرد عدم
الحلف من دون اعتبار أمر آخر.
وأورد عليه
بوجوه :
« الأول » ان
سند الرواية ضعيف لاشتماله على ياسين الضرير.
« والثاني » ان
متنها مختلف ، لأنها بعينها مروية في الفقه وليس فيها قوله « وان لم يحلف فعليه »
بل « وان رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ».
وعلى هذا فلا
مساس لها بالمدعي ، واختلاف المتن عيب في الرواية يسقطها عن الاعتبار.
« والثالث » ان
ظاهرها مقيد لا محالة ، للإجماع على عدم ثبوت الحق على
__________________