ودلالته بل
صراحته في أن البينة يكتفى بها من مدعي الإعسار مطلقا حتى فيما لو لم يعلم أصل مال
، واضحة بشهادة ترك الاستفصال ، لأنه أطلق القضاء بالبينة مع وجودها ، وفصل في
صورة عدمها بين المقامين في الحبس واليمين. وقريب منه عبارة القواعد.
وأما عبارة
الشهيد في اللمعة فيمكن استفادته منها أيضا ، قال فيها : فان ادعى الإعسار وثبت
صدقه فيه ببينة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه له أو كان أصل الدعوى بغير مال
وحلف ترك.
فان الترديد في
عبارة المصنفين غالبا أو دائما محمول على منع الخلو ، وعلى هذا يكون مقتضاه أن صدق
دعوى الإعسار يثبت بالبينة مطلقا ، سواء كان الدعوى بمال وهو المقام الثاني أو
بغير مال كما هو المفروض في المقام الأول.
نعم لو حمل
الترديد على منع الجمع لم يدل على كفاية البينة في المقام الأول بل يدل على عدم
الكفاية. وأما عبارة الروضة وشرحها فصريحة في قبول البينة حينئذ ، بل بعدم
الافتقار الى اليمين بالأولوية ، خلاف ما ذكره جماعة في صورة سبق المال أو كون
الدعوى مالا من جواز إحلاف مدعي الإعسار مع إقامة البينة أيضا.
بل لعل ما صرح
به في الروضة من عدم اليمين في المقام الأول مع إقامة البينة يمكن القول بأنه ظاهر
الشرائع والقواعد وكل من أطلق القول بكفاية البينة في ثبوت الإعسار ، وحينئذ فيشكل
المسألة من جهتين :
( إحداهما ) ان
دعوى الإعسار في المقام الأول ـ أعني ما إذا لم يعلم له مال سابق ولم يكن أصل
الدعوى مالا ـ ان كانت مطابقة للأصل كما قلنا فلا وجه للاقناع عنه بالبينة ، لأن
المنكر لا يسمع منه البينة ، بمعنى أنه لا يكتفى بها ، وان كانت مخالفة للأصل فلا
وجه للاكتفاء منه باليمين كما هو صريح الشرائع