الصفحه ٢٧٧ : تعلقها بموضوع لا يمنع من
تعلق حكم آخر به ماثله أو غايره ، لان مرجع المماثلة إلى تأكد المصلحة. ومن هنا لم
الصفحه ٧٤ :
بخلاف النيابة فإنها عبارة عن فعل النائب وتنزيله نفسه منزلة المنوب عنه من
غير حاجة الى الاستنابة
الصفحه ١٢٦ :
المفتي الإفتاء بمدلول الرواية من حيث كونه مدلولها.
وقضية تلك
الحيثية أنه إذا تبين فسق الشهود
الصفحه ١٥٣ : إحضاره لرجاء إقراره.
ومن هنا يظهر
أن الحكم المستند إلى إقرار الخصم ليس استعداء من الحاكم حقيقة ، كما أن
الصفحه ١٥٦ : كلمات الأصحاب
مطلقة.
ويمكن ذبه ـ مضافا
الى ما عرفت في دفع الاشكال من الوجه الأول ـ باعمال أصالة الصحة
الصفحه ٢٢٥ :
هذا ، وتأمل
بعد ذلك في الاخبار وكلمات الأخيار. والله الهادي إلى الصواب.
التقاط
[ نكول المدعى
الصفحه ٣٣٥ : المتعارف بين الناس من عدم التفات الملجأ والمضطر
حين الاضطرار إلى التورية ، فإن المضطر على طلاق امرأته أو
الصفحه ٤٠ : صورة
علم المترافعين أو ظنهما بالحكم تقليدا فترافعا الى من يوافقهما في التقليد ، فان
الحاكم حينئذ واجد
الصفحه ٤٥ : ، لأن الحوالة على أهل النظر وأهل
المعرفة مع كون النظر والمعرفة من الأمور المختلف فيها باختلاف الناظرين
الصفحه ٥٥ :
ولأجل ذلك ترى
الأصحاب يصرحون في باب الوكالة بجميع ما يقبل الوكالة وما لا يقبل من أول الطهارة
إلى
الصفحه ٧٠ : يدل على مغايرة حقيقته
لحقيقتهما.
( ومنها ) أخذ
الأجرة.
وجوازه مبني
على أخذها في الواجبات الكفائية
الصفحه ٨١ :
النيابة بالتبرع بها غير معقول فضلا عن كونه تقييدا لما دل على الصحة بلا
دليل مضافا الى أن التبرع
الصفحه ١٣٢ :
فاعل الكبيرة.
وما قلنا من
عدم تأثير العلم والجهل في الكبر والصغر ، انما هو بعد تحقق العصيان بذات
الصفحه ١٦٨ : الحكم ، فراجع اليه وتأمل.
[ مسائل من أحكام الإقرار ]
بقي أشياء :
( الأول ) انه
إذا قيل بأن البينة
الصفحه ١٩٦ : الإعسار المطلق في الاحتياج الى
الحلف وعدمه.
وحاصل الكلام
من أوله الى آخره : ان مع قيام الاحتمال الخفي لا