الصفحه ١٩٣ : تمام ما يدعيه من العشرة مثلا عسرا مع إقامتها
على الخمسة فهل يحلف عدولا في القدر المعسور الى اليمين كما
الصفحه ٢٥٧ : المسالك ، وهو أن يتعهد الشخص لعين من
الأعيان كتعهد اليد العارية لما تستولي عليه ، ومرجعها الى التزام
الصفحه ٣٢٧ : منه أن الزكاة لا تحل الا بدفع صاحب المال وانها ليست من موارد القضاء ومجاري
الخصومة. ولعل المراجع الى
الصفحه ٦ : من قبل أناس ليس لهم طريق
إلى الضمائر ولم يفتحوا لتربية الوجدان البشرى أى حساب.
ان الإنسان لو
لم يحس
الصفحه ٦٣ :
بأنه الأقرب الى الواقع ، من أن قول المفضول قد يكون هو الأقرب لموافقة
الشهرة ونحوها. وفساده يظهر
الصفحه ١٠٢ : أو عم الأزمنة كلها ، حتى ان آدم على نبينا وآله وعليهالسلام كان له من التصرفات ما يدوم أثره إلى يوم
الصفحه ١٢١ : لا نفسها ، مضافا الى شهادة غير واحد من الاخبار تصريحا وتلويحا ، بأن
العدالة حالة من حالات الشخص وصفة
الصفحه ١٤٨ : تحتاج الى مقدمات لم يثبت شيء منها في المقام ، منها عدم
إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه ، وحاصله ثبوت
الصفحه ١٦٥ : جميع
الاثار حتى ما يرجع الى ثبوت الحق لكن سرا من غير مزاحمة للمنكر في تكليفه كما هو
شأن الحاكم خاصة
الصفحه ٢١٨ : إلى المتخاصمين كما صرح به الشهيد في القواعد
لا بالنسبة الى من عداهما ، لان ذكر اليمين في مقام استخراج
الصفحه ٣٤٣ : بمتعلق « لكم » بأن ذلك إشارة الى أن الوصية والدين مانعان من ملك
مجموع ما ترك ، بحيث لو فرض انتفاؤهما رأسا
الصفحه ٥١ : مجيئه فيما شك في شرعيته للحجة كما فيما نحن فيه ، ما عرفت من قصور التنزيل في
الحجية والنبوة عن شمول ما هو
الصفحه ١٤٥ : المبسوط من هذا القبيل ما لو كان زمان التعديل مؤخرا عن زمان الجرح ، كما إذا
انتقل الشاهد من بلد الى آخر
الصفحه ١٧٤ : ؟ ]
ثمَّ ان مسألة
دعوى الإعسار كلمات الأصحاب فيها مضطربة من حيث الاحتياج الى اليمين بعد إقامة
البينة وعدمه
الصفحه ٢٠١ : . قد عرفت ما في مثله.
كل ذلك مضافا
الى أن في الروايات السابقة التي هي أظهر دلالة من الأمر بالتصديق ما