البحث في كتاب القضاء
٣٢٠/٩١ الصفحه ١٥١ :
في الدين والعين كليهما كما عرفت فحكم الحاكم لا يوجب انقلاب حكمها الى
الاحتياط ، بل غاية ما يترتب
الصفحه ١٦١ :
ففيه من الطفرة ما لا يخفى ، إذ ينبغي ذكر الشك أولا ثمَّ ذكر الوهم لأنه
أقرب الى الظن. وان أريد به
الصفحه ١٦٢ : التعرض لما يدعيه المدعي من الحق ، إذ الجواب لا بد أن يكون
ناظرا الى نفس المدعى به وهو الحق لا إلى شي
الصفحه ١٦٦ :
ثمَّ ان ما
ذكرنا وجه مخرج لقول الأكثر بعدم حجية البينة إلا مع الحكم ، وصحته أو سقمه يحتاج
الى مزيد
الصفحه ١٩٧ : في المقام الأول الذي فرض فيه عدم العلم بسبق اليسار ، وان ما ذكرنا من
الاحتياج الى اليمين في البينة
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا شيء من الحقوق بثابت
بعد اليمين. ولا يجري ما قلنا في سائر الروايات ، لأن إرجاع الإمضاء إلى خصوص
الصفحه ٢٠٦ :
الحلي في مقدار ما ينزح لموت الكافر من البئر حيث رجع في حكمه الى مالا نص
فيه وحمل النص الوارد فيه
الصفحه ٢١٧ : عدم الاحتياج الى حكم الحاكم لو كانت بمنزلة الإقرار بخلاف ما لو كانت مثل
البينة.
فإن هذه الثمرة
أيضا
الصفحه ٢١٩ :
العين من يد المقر له ، لأنها ليست مثل البينة بالنسبة إلى الغير أيضا بل
بالنسبة إلى خصوص المدعى
الصفحه ٢٢١ : كونه بمنزلة الإقرار ترتيبه أو بالعكس ـ توقف ويرجع
الى مقتضى القاعدة ، وبهذا تكون اليمين المردودة قسما
الصفحه ٢٣٧ : ء. والضابط كل موضع امتنع رد اليمين الى المدعي لمانع عقلي
أو شرعي ، ولعله يأتي إنشاء الله تعالى بيان ذلك
الصفحه ٢٥٢ : لسان له حين الدعوى ]
هذا كله في
الدعوى على الميت ، وأما التعدي منه الى الحي الذي لا لسان له حين
الصفحه ٢٦١ : نقل بأكثرية هذه الصورة بالنسبة إلى صورة العلم أو
مساواتها لها فلا أقل من كثرتها في نفسها بحيث يبعد
الصفحه ٢٧٢ : قال جل اسمه « وأضفه إلى اسمي ».
مضافا الى
الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، وهو الحلف به
الصفحه ٢٨٦ : وجدنا قول الشارع « فاحكم بينهم بالبينة وأضفه إلى اسمي » أو قوله « إنما أقضي
بينكم بالبينات والايمان