الصفحه ٢٧٦ : الأحكام الأولية ،
فلا بد من عروضها لواجب أو حرام أو مباح أو مستحب أو مكروه ، وحيث لا سبيل الى
الحرام تعين
الصفحه ٣٤٠ :
» إلى قوله «
مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ
» (١) ، ووجه التقييد واضح.
وأجيب : بحمل
الصفحه ٣٥٨ : الى الصاع فاذا
انتهت اليه تعيين كونه للمشتري ، إذ لا مصداق للصاع الكلي من الصبرة حينئذ سواء ،
فان تصرف
الصفحه ٣٦١ :
التركة فيكون ملكا للميت ، لأنه إذا تلف الباقي من غير تفريط من الوارث
يتعين كون الباقي للغرما
الصفحه ٢٢٣ : البينة
في شرط عدم التكذيب سواء ، فلو حلف حلفا قد سبق منه تكذيبه أمكن القول بعدم اعتبار
هذا الحلف شرعا حتى
الصفحه ٣٠٩ : الملكية بعد الشراء من المشتري يرجع الى بعض المعاني
الذي علمه عند الامام عليهالسلام.
[ يمين نفي العلم هل
الصفحه ١٣٨ :
الكف عن الزنا وشرب الخمر وشرب العصير لو زعمه كبيرة ، الى آخر ما يراه كبيرة حذرا
من مخالفة رأى الشاهد
الصفحه ١٩٧ : في المقام الأول الذي فرض فيه عدم العلم بسبق اليسار ، وان ما ذكرنا من
الاحتياج الى اليمين في البينة
الصفحه ٢١٩ :
العين من يد المقر له ، لأنها ليست مثل البينة بالنسبة إلى الغير أيضا بل
بالنسبة إلى خصوص المدعى
الصفحه ٣٠٨ : الحال في مقام الدعوى عن الحلف البتي
الغير المستند ظاهرا الى الاستصحاب.
مضافا الى ما
في الرواية من
الصفحه ٣٣٤ : باستحقاره بالله تعالى من
حيث أن قضية التعظيم عدم جعل الحلف به وسيلة إلى المقاصد الحقة فضلا عن التوصل الى
الصفحه ٣٦ :
لكنه لا ينفع لان مرجعه حينئذ الى الأمر بالمعروف الذي لا ينكره أحد
بشرائطه فلا يؤثر إلزامه حينئذ في
الصفحه ٢١٧ : لا تخلو عن إشكال ، لأن عدم احتياج الإقرار إلى حكم الحاكم يمكن القول بأنه
من خواص ذات الإقرار ، لأنه
الصفحه ٢٥٢ : لسان له حين الدعوى ]
هذا كله في
الدعوى على الميت ، وأما التعدي منه الى الحي الذي لا لسان له حين
الصفحه ٢٨٨ : أمارة نوعية أو شخصية بل لا بد من قيام دليل على
اعتبارها ، فيكون مرجع ما ذكرنا بعد مشاهدة الأصل إلى بيان