الصفحه ١٣١ : الخمر كبيرة وأخطأ في اعتقاد كون ما
يأتي به من الشرب شرب خمر ، والثاني مثل ما إذا أخطأ في كون النظر إلى
الصفحه ١٦٦ :
البينة ، وأما الإقرار فلا شبهة في أنه ليس بحجة في ترتيب الاثار الراجعة إلى
تكليف من سمع الإقرار ، لأنه
الصفحه ٢٣٧ : على سماع الدعوى. مضافا الى ما فيه من المحافظة
على عدم ضياع الحقوق الذي هو الداعي إلى شرعية أصل القضا
الصفحه ٣٥٢ : .
إلى غيرهما من
الفروع التي لا ينافي عدم الملكية في نفسها إلا بملاحظة أدلتها التي أثبتت
الملازمة بينها
الصفحه ٤١ : : فكيف يصنعان ـ يعني الرجلين المتخاصمين المذكورين
في صدر الرواية؟ قال عليهالسلام : انظروا الى من كان
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا شيء من الحقوق بثابت
بعد اليمين. ولا يجري ما قلنا في سائر الروايات ، لأن إرجاع الإمضاء إلى خصوص
الصفحه ٢٩٦ : أدري لا يستتبع اليمين على نفي العلم ولو ادعاه المدعي
بل يرد اليمين الى المدعي في هذه الحال أيضا ، أعني
الصفحه ٣٢٨ : الحصر الى الثاني لأنا استفدنا من مقابلة الفقرتين أن الفقرة الأولى مسوقة
لبيان التكليف الأثقل كما أن
الصفحه ٢٢١ : لها من حيث كونها إقرارا ، فلا
تنسحب الى اليمين لعدم مساعدة الدليل وكذا أحكام البينة ، فيبقى من الثمرة
الصفحه ٢٧٢ :
والاخبار
الناهية كثيرة ، لكنها معارضة بالسيرة المستمرة وبما علم من أفعال المعصومين صلوات
الله
الصفحه ٣١٢ : دعوى العلم لا الى دعوى الواقع كما نقلناه
آنفا ، إذ لا بد له من الالتزام بسماع الدعوى الغير المجزومة هنا
الصفحه ٩٦ : على
المراجعة الى من اشتهر ولايته وقضاوته بين الناس بحيث يكشف عن إمضاء المعصوم ،
وهكذا على ترتب آثار
الصفحه ٩٩ :
ابن عبد الله الطويلة ، وموضع الاستشهاد منها قوله عليهالسلام : إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم
الصفحه ١٤٣ : شاكا في
حكم الواقعي فهو ملتزم بالظاهري من غير حاجة الى تصديق الغير وان كان عالما
بالواقع ، فيجب عليه
الصفحه ٢٠٦ :
الحلي في مقدار ما ينزح لموت الكافر من البئر حيث رجع في حكمه الى مالا نص
فيه وحمل النص الوارد فيه