الصفحه ٣٠٦ : على
موردها. ويؤيده أن التعليل قد سبق لبيان العدول من مطالبة البينة من المنكر الى
يمينه ، وتعليل أحد
الصفحه ٥٩ : الى
الجبت والطاغوت.
فيتعين أن يكون
من المؤمنين من يقوم بموازين القضاء ، فان غرض الشارع متعلق
الصفحه ٢٠٨ : غير معقول ، فلا بد من إرجاع الابطال إلى الأحكام
المتعلقة بها. والأحكام الباطلة الذاهبة المتعلقة بها
الصفحه ٣٤٦ : معنى
لانتقالها من الميت الى الوارث ، لان تملكهم لها بعد الدين يكون تملكا جديدا كتملك
المباحات الأصلية
الصفحه ٤٦ : الى
ذكر مرجحات الحكمين وجه ، بل لا بد حينئذ من ذكر مرجحات الواقع بقول مطلق ، ولازمه
عدم نفوذ أحد
الصفحه ٢٩٢ : اجتهادا فهل يتوقف الزوج أو غيره في إطلاق الزوجة على
المعقود عليها ، وهكذا من تزوج امرأة ارتضع من أمهات عشر
الصفحه ٢٩٤ : ، لأنه إذا لم يعلم ذلك فلا بد من الاستناد الى
الأصل في الحلف البتي. وقد عرفت ان الاستصحاب إذا كان معرضا
الصفحه ٣٦٠ : المحقق القمي بإطلاقه فجعله ناظرا الى ما
اختاره من عدم نقل التركة إلى الورثة مع الدين مطلقا في المستوعب
الصفحه ١٤١ :
فان قلت : فرق
بين الاخبار بالعدالة الواقعية اعتمادا على الظن الحاصل من الأصل وعدم الوجدان بعد
الصفحه ١٧١ : اللفظي سوى حجيته في غير مقام
إثبات حق على الغير بالنسبة إلى خصوص الاثار الراجعة إلى ثبوت الحق من حيث أنه
الصفحه ١٨٩ : باعتبار كونه مطابقا للاستصحاب لم ينفع
وانما ينفع لو كانت شهادته مستندة الى ما هو من خصائصه كالخبرة
الصفحه ٢٤٨ : عجزه عن إقامة البينة وكذا عجز الحاكم أو الوارث ،
وأما على الأخير فيلتفت الى دعواه ويستحلف المدعي ، فإذا
الصفحه ٢٧٥ : أن
لا يجيبه الى التغليظ فالتمسه خصمه ، ففي الشرائع لم تنحل بيمينه ، وعن الدروس فيه
نظر من اشتمالها
الصفحه ٢٩٣ : المنكر
بأن يمينه مستندة من بعض الوجوه الى الاستصحاب.
لكن إذا وقع
قضية بعض هذه الأصول طرفا لدعوى المدعى
الصفحه ٦١ : القدر المتيقن ، لأن الأخذ بغيره من المسائل النظرية
يحتاج الى اجتهاد صحيح ليس المقلد من أهله ، والقدر