الصفحه ٥٨ :
يوم أو شهر من الدعاوي لو قيل بأنه يجب فيها الرجوع الى المجتهد النائي. وأنه لا
بد للمتخاصمين من شد
الصفحه ٣١٥ : من موارد دعوى
فعل النفس ، ولا يلزم من كونه من هذه الموارد رجوعه الى فعل النفس بكله وتمامه.
فان قلت
الصفحه ٦٤ : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ
الصفحه ٧٢ : كون المنفعة المباحة الداعية إلى التقرب ـ أعني فعل الصلاة مثلا ـ الله من
الخالق وبين كونها من المخلوق
الصفحه ٣٥٠ :
قلنا : لفظ
الإرث إذا نسب الى المال فمعناه الأخذ ، أي يأخذ الدية ، وما قلناه من تفسيره
بالانتقال
الصفحه ١٠ :
بالنزول الى « رانكوى » من قرى كيلان رشت ، ودفاتر أملاكهم من لدن عصر
الصفوية إلى عصرنا موجودة
الصفحه ١٩٥ : ء شيء من الأموال المعلومة منفي في
القسمين بالبينة ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى احتمال خفاء بعض الأموال
الصفحه ٢٠٤ : رأسا الذي هو خلاف الإجماع
ظاهرا أو إبطال جميع ما يرجع الى المدعي خاصة من الاثار أو إبطال خصوص ما يليق
الصفحه ٣٢٢ :
السؤال والجواب والإقرار والإنكار والحلف والرد الى غير ذلك من وظائف
الدعوى ولكن الغريم مولاه.
فان
الصفحه ٣٥٧ : مال الميت » في العبارة الأخيرة أنه يبنى على حكم ماله ، فيجري فيه
الخلاف المتقدم من حيث الانتقال إلى
الصفحه ١٦٤ : .
فإن قلت :
ينبغي حينئذ أن لا يجوز للعالم أيضا العمل بمقتضى ما علمه من ثبوت الحق للمدعي
نظرا الى اختصاص
الصفحه ٥٣ : التسبيب الصرف. وفي هذا القسم لا يعتبر
في محل الفعل شيء من شرائط التكليف ، حتى لو فرض التسبيب الى فعل
الصفحه ١٢ :
تورعه في الفتوى وشدة احتياطه فيها ، ولم يتصد للوجوه ولم يقبلها من أحد.
وقد كان معاشه
يأتيه من
الصفحه ٣٨ : ما ثبت أن الحكم بين الناس
حكم من الأحكام الواقعية الإلهية نظير سائر التكاليف التعبدية بإطلاق الاية
الصفحه ٨٦ : ، وهذا هو معنى إهداء
الأعمال ، وإلا فنفس العمل ولو لم يكن عباديا يمتنع انتقاله من عامله الى غيره ،
فمعنى