الصفحه ١٠٣ : نصبهم الصادق عليهالسلام بمثل قوله « انظروا الى من كان منكم » إلخ. والله
العالم.
بقي الكلام في
منصوبي
الصفحه ١٣٩ : يخفى ، والى ما في رواية أخرى أيضا من الدلالة على أن « من
حسن ظاهره كملت مروته وظهرت عدالته » ، فإنها
الصفحه ٢٥١ : بين ميزانيهما. وليس هذا من باب
تداخل اليمين ، لان الحلف بأمور متعددة ينحل الى الايمان المتعددة ، ولذا
الصفحه ٢٦٥ : في خصوص القضاء على الغائب
بالنائي بحكم التبادر.
مضافا الى ما
يظهر من روايات عديدة ناطقة بعدم القضا
الصفحه ٣١ : يمكن منع كون ذلك من باب القضاء بل من باب الأمر بالمعروف ، نظرا الى أن مجرد
قيام البينة في حق الشاك يوجب
الصفحه ٤٧ :
لأنه إذا وجب الالتزام بفصل الفاصل وقضاء القاضي بحكم المقبولة والمشهورة
ونحو هما من أخبار القضا
الصفحه ٥٢ : غير مدخلية إضافته الى بعض دون بعض ، نظير
الطهارة الخبثية التي هي أثر الغسل المطلق ، من غير اعتبار محل
الصفحه ٧٥ : الزيارة مثلا.
نعم يحتاج في
صحة النيابة في الأول إلى استنابته من المنوب عنه سابقا أو لا حقا ، بخلاف صحتها
الصفحه ١٧٥ : ء ما عليهم من الحقوق فيكونون أولي الإعسار بالنسبة إلى أداء
الحق وان لم يكونوا كذلك بالنسبة إلى مئونة
الصفحه ١٩١ : موارد العسر لم يحتج إلى البينة والا لم ينفع اليمين أيضا ، فالجمع
بينهما مما لا يساعده شيء من القواعد
الصفحه ٢٦٧ :
فهل القضاء المزبور بالنسبة إلى آخر غائب يدعي زوجيته مثل القضاء على
الغائب أم لا؟
قد يقال ذلك
الصفحه ٢٩٠ : بمقتضى الأصل ، بل قد يظهر من الأصحاب أنه مفروغ عنه فيما
بينهم ، لأنهم قسموا اليمين الى قسمين يمين البت
الصفحه ٤٤ : الله تعالى.
وبعبارة أخرى :
علم من الأدلة أن فصل الخصومة بمقتضى البينة حكم من الأحكام الإلهية دون
الصفحه ١٢٢ : ء المحرمات ، لو لم نرجع هذا التفسير أيضا الى الملكة كما
هو الظاهر من قولهم « فلان لا يفعل كذا » أي له حالة
الصفحه ١٨٣ : غيرها.
وما ورد أيضا
من أن الله تعالى أوحى الى نبي من أنبيائه أن احكم بين الناس. فقال : يا رب كيف
أحكم