الصفحه ١٠٤ : عام كقوام الأطفال والوقوف. وما علله به من ترتب الضرر بولايتهم الى أن
يتجدد الولاية. واضح المنع. والله
الصفحه ٢٣٥ : فهو في
عقوبة الحاكم وإلزامه الى أن يفك نفسه ويتوصل الى خلاص نفسه مع التمرد منهما برد
الحق ، فلزوم
الصفحه ٢٥٠ : إعطاء ما في
الذمة وإبرائها عما عليها من الحق أو لأن الوفاء إذا بني على باب التفعيل أو
الافعال ونسب الى
الصفحه ٣١١ : النفس ومؤثرا في الإحلاف على نفي العلم في فعل الغير وان لم يرجع
الى دعوى الواقع ، كما إذا كان المراد من
الصفحه ١٤٠ :
التقاط
[ العمل بقول الجارح عند اختلاف الشهود ]
إذا اختلف
الشهود في الجرح والتعديل ولم يرجع الى
الصفحه ١٨٧ : مع أن المنكر لا يسمع منه البينة. وحاصله الى تقريره عليهالسلام له على مطالبة البينة من حيث اشتمالها
الصفحه ٩٣ : الأجرة عليه حتى مع التعيين ، وعدم الاحتياج الى أن يستظهر من
أدلته وجوب التبرع به كوجوب التعليم ، حيث أن
الصفحه ١٢٥ : بالنسبة إلى المطلق أو الشهود أو غيرهم من سائر
المكلفين.
والتحقيق أن
حكم الحاكم بمقتضى البينة نظير فتوى
الصفحه ٩٢ : ، مع أنه لا فرق من هذه الجهة
بين الواجبات والمستحبات.
[ عود إلى أخذ الأجرة على القضاء ]
هذه خلاصة
الصفحه ٣٠٧ : من ذي اليد في ملكه مع احتمال اليد التي تلفه منها
على غير الحقية يرجع الى الحلف على نفي فعل الغير
الصفحه ٧٣ :
كتلاوة القرآن وزيارة الأئمة وصلاة الهدية وأمثالها ، نظرا الى عدم منافاة
التبرع لقصد القربة فيها
الصفحه ١٩٩ :
دون الثاني ، وان أمكن لكنه يحتاج الى دليل ، ولا دليل في خصوص العين لا
يجري في الدين سوى قصور
الصفحه ٢٢٧ : ء الحصر على ظاهره ، خصوصا مثل
هذا التنزيل الذي هو بمكان من القرب الى الاعتبار.
والحاصل ان
الالتزام بكون
الصفحه ٥٤ :
صدق الوكالة لا في صحتها ، فان دل دليل عام أو خاص على كون الفعل من أحد
الأولين لم يحتج في إثبات
الصفحه ٩٤ : الى ما يقاربه
ويناسبه في الجملة بنحو من التوسع ، من غير استناد إلى القرائن ليكون تجوزا أو
وضعا آخر