الصفحه ٢٢٠ : ،
يعلم ذلك من كلماتهم في أبواب الفقه.
وهذا الشهيد
الثاني قال فيما إذا ادعى الاثنان عينا في يد ثالث فأقر
الصفحه ٤٩ :
على عدم كون الاجتهاد من الشرائط الإلهية ، ولذا ذكر الفقهاء شرائط القضاوة
فردا فردا مضافا الى شرائط
الصفحه ٧٩ :
كما أن أمره أمره ، وقضية ذلك أنه لا يصل اليه من ثواب العمل شيء بل الى
المنوب عنه خاصة. نعم إذا
الصفحه ٢٤٣ : البراءة في حال الحياة ، فيرجع مع القطع بعدمه
إلى القاعدة التي أشرنا إليها من عدم اعتبار ضم اليمين ولو
الصفحه ٢٦٩ : مرجعه الى ضمان ما لم يتبين وجود سببه مع احتماله في الواقع ، ومنه
ضمان درك الثمن وضمان العين والتعهد بها
الصفحه ٢٧٠ : الحكم باندراجه تحت عموم الأدلة ، وأما مع الشك في أصل
شرعيته ففيه اشكال.
مثلا العدول من
الجماعة إلى
الصفحه ٣٩ : ظاهره وتحكم عليه الأدلة الظنية بعد قيام القاطع على اعتبارها ، فلا
حاجة الى صرف اللفظ عن ظاهره بإرادة
الصفحه ١٠٧ : « فالشيخ بنى في جواز الحبس على أصله من ثبوت العدالة الى أن يظهر
خلافها » ، مع احتمال كون المراد من هذا
الصفحه ١٧٧ :
وما نحن فيه من
هذا القبيل ، فان العسر اسم لمرتبة من المكنة بملاحظة فقدانها للمكنة الموجودة في
صورة
الصفحه ٢٣٤ : صريحة في أن المدعى عليه إذا لم يحلف ولم يرد الزم بالحق من غير
اعتبار أمر آخر.
ودعوى ان
المراد الإلزام
الصفحه ٢٤٦ : ءة على تقدير الحياة كان تعليله من
الأمور المعلومة المفروغ عنها ، لان دعوى البراءة بعد ثبوت سبب الاشتغال
الصفحه ٢٥٦ :
مشايخنا بعدم تسليم المال الى الوكيل ، لعدم ثبوت الحق بدون الحلف والوكيل لا يحلف
، وقد عرفت الحال في حلف
الصفحه ٣٢٣ : واحد واحد منها بالدليل من إجماع ونحوه ، واحصاؤها خارج
عن حيز استطاعة القلم في باب واحد ، ولا ضابط أيضا
الصفحه ٣٦٨ : شرائط القضاء
على القضاء مع وجود مثله............................ ٦٧
حكم ما يعود إلى القاضي
من الأموال
الصفحه ١٤٦ : ) ان
وجه تقديم قول الجارح في صورة الاتحاد بعينه موجود في صورة التغاير ، واحتمال
استناد قول المعدل الى