الصفحه ١٠٠ : ، فيبطل تخصيص الحكم بالاستفاضة وبالأمور السبعة ، بل كل
أمر من الموضوعات يكون حاله كذلك يتبع فيه الظن
الصفحه ٩٦ : التقييد به.
فاسدة ، لأن
غلبة ارتباط أحد متعلقات الحكم بشيء لا يقتضي تقييد الحكم به مع عمومه لما سواه
الصفحه ١٢ : وتفانيهم دونها أعرض عنهم وعاد الى « النجف »
منصرفا عن استحقاقه ، فانقطع معاشه الى سبع سنين باع خلالها كل ما
الصفحه ٩٤ : المفيد للعلم فيرد عليهم أنه لا وجه
للتخصيص بالاستفاضة ولا بهذه الأمور السبعة ، لأن العلم في مثل المقام
الصفحه ٣٤ : الشبهة الحكمية ـ بأن كان اختلاف المتخاصمين باعتبار اختلافهما
في حكم المسألة مثل مسألة المنجزات ومثل مسألة
الصفحه ٣٥ :
وبعبارة أخرى :
اعتقاد الملزم يؤخذ تارة طريقا الى الحكم الواقعي الذي يجب إلزامه وأخرى موضوعا
وقيدا
الصفحه ٢٧ :
المقصود ، أعني الإلزام ، لأن الحكم بما أنزل الله عبارة عن الاخبار به ،
وهو لا يستلزم شريعة الإلزام
الصفحه ١٤٣ :
الالتزام الواقعي بالحكم الظاهري ، والثاني الالتزام الظاهري بالحكم
الواقعي على حد التزام المخبر
الصفحه ١٠٨ : . ليس في محله بعد ما عرفت من عدم بقاء محل قابل للفصل بعد الحكم
الأول.
[ ما يجوز فيه نقض الحكم ]
نعم
الصفحه ٤٠ :
بين الاحتمال الصرف أو بين ذات الأمارة النوعية وبين العلم.
وثانيا ـ ان
إحراز صفة العلم بالحكم
الصفحه ١١٢ : متعلق الحكم طهارة العصير مثلا بأن
يقول الحاكم حكمت بطهارته فالأول أو الثاني أو أداء الثمن بأن يقول
الصفحه ١٢٥ :
التقاط
[ نقض حكم الحاكم إذا عرف فسق الشهود ]
إذا حكم الحاكم
بعد إحراز العدالة كل على مذهبه
الصفحه ٣٣٨ :
النفي وما دل على اعتباره يقتضي جواز العمل به مطلقا حكم القاضي بخلافه أم
لا ، بخلاف المقلد فإنه لا
الصفحه ٤٥ :
بملاحظة ما بعدها في أن العبرة في القضاء والحكومة بالحكم الواقعي هو علم
القاضي وطريقه اليه ، وان
الصفحه ٤٧ : الحكم من المحكوم عليه أو من غيره
، لان انقضاء الأمر الذي يتفرع على القضاء يلزمه عقلا بطلان كل ما هو من