الصفحه ٩ : ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان وتأخذ على
تعليم القرآن أجرا » .. إلى آخره (١)
سيذكر عن
الصدوق أنّه روى
الصفحه ٢٠٠ : الظنّ .. إلى آخره
) (٩) ، فلاحظ.
قوله
: وهما يدلّان على جواز اشتراط [ القرية المعيّنة ] .. إلى آخره
الصفحه ٣٣٩ : (٦) ضعفا الشهرة
بين الأصحاب في خلافها وترك العمل بما يستفاد منها ، مضافا إلى المخالفة لظاهر
القرآن ، مثل
الصفحه ٦٥٣ : ، والظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، كما ينادي به
قول : « قرّ واستقرّ » ، فإنّه صريح في أنّها معيوبة ممنوعة
الصفحه ١٤ : القرآن والأخبار ورد حرمته (٥) ، مضافا إلى
الإجماع (٦) ، بل الضرورة.
قوله
: [ وفي حكم النجس العيني ] ما
الصفحه ٦٦ : الماضية والقرون
الخالية ، وما أظهرت أصلا إلى الآن ، والمشتري أيضا يقول كذلك ، يلزم من هذا أن
يكون مبيع ذلك
الصفحه ٧١ : مجرّد الرضا ، بل
الشيعة متّفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن عبّر عن الطلاق بهما في
القرآن
الصفحه ٩٤ : الكافر يستخفّ بالقرآن
ويستهين ، وربّما يلقيه في القاذورات ويبول
__________________
(١) عوالي اللآلي
الصفحه ٩٥ : القرآن يمنع عن بيعه وشرائه له ، فتأمّل.
قوله
: [ لأنّه ] ينعتق عليه في الحال ، فالبيع عليه أصلح له
الصفحه ١٦٠ :
غاية الاشتداد.
فلعلّ ما ورد
في المنع ورد بالنسبة إليها ، وما ورد في الجواز ورد في القرى البعيدة عن
الصفحه ٢٠٣ : ، وعادة أهل القرى إن كانت
معهودة عند المتبايعين ، فتأمّل.
قوله
: أي لا يجوز بيع ما اشتري بالسلم قبل حلول
الصفحه ٣٤٠ : .
(٢) التبيان في
تفسير القرآن : ١ ـ ٥ ، مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة :
٢٧ ـ ١٢٣ الحديث ٣٣٣٨١ ، مع اختلاف
الصفحه ٥٣٤ : أيضا كما ذكره ، بل ظاهر القرآن عدم حرمة اللعب مطلقا ، حيث
قال اخوة يوسف ليعقوب ( أَرْسِلْهُ مَعَنا
الصفحه ٥٦٠ : القرآن ، ويخرّبون
المساجد ، ويفعلون غير ذلك من الفحشاء والمنكر.
وبالجملة ، فرق
بيّن بين المحذورات الّتي
الصفحه ٥٧٣ : واحد بمعنى الظاهر ، ومع
ذلك لا شكّ في أنّ الإجمال أيضا له فائدة معتدّ بها ، ولذا تكلّم سبحانه في القرآن