الصفحه ٥٦٤ : ، وعدم رضا صاحب المال
بمثل هذا ، ولو كان يعلم من أوّل الأمر لما استنابه للحفظ عرفا وعادة.
قوله
: فتأمّل
الصفحه ٥٦٩ : لمقتضى العقد ، فيكون أحدهما فاسدا البتّة ، بل كلاهما على
الأقوى ، لأنّ الرضا لم يتحقّق إلّا بالعارية
الصفحه ٥٧٠ : علم الرضا من الصاحب بالتصرّف في ماله مجّانا ، فلا شبهة في جواز التصرّف ،
بشرط أن تكون نفس المتصرّف
الصفحه ٥٧٥ : البيع أنّ مجرّد الرضا لا يصير منشأ لانتقال الأموال وغيرها ، وإن كان في
غاية من المرتبة ، وكذا في النكاح
الصفحه ٥٨١ : مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدّي ، فتأمّل جدّا!
قوله
: في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه
الصفحه ٦٠٠ :
وإلّا فكيف يعطي ، وسيجيء من الشارح سكوته الظاهر في رضاه بما حكموا من
جواز الإعطاء مع الضمان
الصفحه ٦٢٧ : المالك العوض مع رضاه بكونه عوض ملكه
وإبراء الغاصب ، فحينئذ يكون العوض ملكه ، إلّا أنّ للغاصب أن يردّ عليه
الصفحه ٦٣٥ : وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى ) (١) ، فكيف يجوز أن يصير مجرّد رضا الجارية متلفا لحقّ
المولى ، مع أنّ الظاهر من
الصفحه ٧١٧ : ـ ٢٦٧.
(٧) رجال النجاشي :
٣٠٥.
(٨) رجال الشيخ
الطوسي : ١٣٢.
(٩) لاحظ! عيون
أخبار الرضا : ١ ـ ٦٠
الصفحه ٧٢٠ : العامّة يقولون بالطهارة والاستعمال إذا دبغ.
قوله
: فإنّ الظاهر مع العلم ـ بل مع الظنّ أيضا ـ بعدم الرضا
الصفحه ٧٤٢ : لم يسلموا ، إذ يعطى
حينئذ ما ترك أبوهم للإمام عليهالسلام أولى الظنّ (١) القويّ غاية القوّة حاصل
الصفحه ٩١ : الرأي ) وهو من أصحاب الإمام السجّاد عليهالسلام
والإمام الباقر عليهالسلام
، وقيل : إنّه أدرك الإمام
الصفحه ٣٣٤ :
الأوّل يصير مال الإمام عليهالسلام ، وعلى الآخر الإمام وليّ الغيّب ، فمع التمكّن
والإيصال إلى حاكم
الصفحه ٤ :
العجاب ، بل بما يحيّر لبّ ذوي الألباب ، ولا عجب ممّن كانت تخدمه ملائكة
الرحمن ، وكان يخاطبه الإمام
الصفحه ٣١ : : ٢ ـ
٦٦٧.
(٢) مختلف الشيعة :
٤ ـ ١٨٩.
(٣) ق : أي من أصحاب
الإمام الصادق عليهالسلام
، م : أي من أصحاب