الصفحه ٢٣١ :
التصرّف مسقط وملزم ظاهر من الأخبار (٣) ، بل ربّما كان الظاهر أنّه دليل على الرضا والإمضاء ،
وأمّا كونه
الصفحه ٢٥٥ : ، لعدم دلالة التصرّف حينئذ على الرضا بالبيع حين معرفة الغبن وبعدها
، فإنّ التصرّف المسقط لا بدّ أن يكون
الصفحه ٣٩٨ : هذا مع رضا الغرماء واضح ، أمّا مع عدم الرضا
فيمكن أن يقال : إنّ المفهوم من النصّ عدم المحاصّة على سبيل
الصفحه ٤٠٩ :
: والأولى تدلّ على اعتبار رضا الغريم ، وغيرها .. إلى آخره
(٤).
الظاهر أنّ
القرينة كانت موجودة في رضا
الصفحه ٤١٠ : على الحالّة
والمؤجّلة معا ، ومرّ أنّه ليس كذلك وإن كان المفلّس راضيا أشدّ الرضا ، ومرّ أنّه
لا حقّ
الصفحه ٤١٨ : انتقال المال
إلى ذمّته ، وبعد قبوله يحال الغريم عليه ، ومعلوم أنّه بمجرّد رضاه يصير ضامنا
عندهم ، بل
الصفحه ٤٢١ : يشمل القسمين ، على أنّ واسطة نقل الإجماع لا شبهة في
كونه من الفقهاء.
قوله
: في عدم الرجوع بعد الرضا
الصفحه ٤٢٤ : أيضا وافقهم في المواضع الأخر ، على ما هو ببالي.
قوله
: على أنّا ما نعرف سبب منع ذلك ، إذا كان بالرضا
الصفحه ٤٢٨ :
الضرر علّة لاشتراط رضاه ، وإن كان علّة للاشتراط فليس إلّا أنّ العقد معه
صحيح وبدونه لا دليل على
الصفحه ٤٦٨ :
يلزمني الرضا في صورة تحقّق مفسدتي ، ولا يلزم هذا في الإذن الصريح ، لأنّه
صرّح بالرخصة (١) ، والإذن
الصفحه ٤٨٤ :
الشارح أنّه يجوّز في العقد كلّ شيء يدلّ على الرضا بالانتقال والملكيّة ، أو
جواز التصرّف في ماله
الصفحه ٧٢١ :
أنّه يجوز مطلقا وإن منع صاحب المال وصرّح بعدم الرضا أصلا ، أو علم بذلك ، بل
وظنّ أيضا ، لأنّ مقتضى
الصفحه ٤٥ : رضاه وتعيينه وإعطائه ، أو من هو بحكم المالك ،
وهذا ظاهر ومسلّم عند الكلّ.
قوله
: غير صحيحين ولا
الصفحه ٧١ : مجرّد الرضا ، بل
الشيعة متّفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن عبّر عن الطلاق بهما في
القرآن
الصفحه ٨٦ : أقوى ، وأمّا كونها أقوى سندا ، فلا بدّ ـ أيضا ـ
من الملاحظة!.
قوله
: ويمكن [ أيضا فهم الرضا عنه