الصفحه ٩٢ : ء حقيقة في الحال والفور ، والرضا لم يتحقّق [ إلّا بهذا العقد ، فلو كان
منشأ لثمره (٢) فلا بدّ من تحقّق
الصفحه ٩٣ : اطّلاع بكلام الفقهاء ، ومعلوم أنّه فرق بين العقد الفاسد
والفضولي إلى حين الرضا ، إذ الفاسد لا أثر فيه
الصفحه ٨٠ :
المكره الّذي استثنوه هو المكره الّذي يستجمع جميع شرائط الصيغة سوى الرضا ، ومن
الشرائط القصد قطعا ، ولم
الصفحه ٢٦٢ : (٢) ، لأنّ قوله عليهالسلام : « فإن أحدث المشتري حدثا فذلك رضا منه » (٣) ، أو في معناه
أنّ الحدث يكون رضا
الصفحه ١٣١ :
يتوقّف على رضا المشتري أصلا ، لعين ما ذكرنا ، وفي جانب النقيصة نقول بعكس
هذا. وإن وقع منهما معا
الصفحه ١٩١ : ، وإن كان بسبب التراضي الواقع حين العقد
، لكن خياره في الإمضاء ليس بذلك الرضا منه ، بل رضا جديد يحدث منه
الصفحه ٣٠٨ : وهو غير متمكّن من الأداء ـ لا حالّا ولا مؤجّلا ـ فالظاهر الحرمة ،
لعدم تحقّق الرضا والطيبة ، لأنّ
الصفحه ٤٦٧ : ، لأنّ الّذي يعلم رضاه هو هذا. وأمّا إذا وقع
فاسدا ، فلم يكن فيه إذن فحوى ، إذ لا شكّ في أنّه راض إذا وقع
الصفحه ٤٤ : عند الطرفين جميعا أنّه لا بدّ من إذن صاحب المال ورضاه ، حتّى
يصير حلالا ، وهذا هو القاعدة المسلّمة
الصفحه ٦٦ : : أنا رضا من غير أن يتحقّق منهما عقد ، ومع ذلك لا
شكّ في عدم حصول النقل بمجرّد هذا ، كما أنّ هند ـ مثلا
الصفحه ٨٤ :
ظهر منه عدم الرضا بالإقباض ، واستردّ الجارية وابنها ، ولم يمنع ذلك كونه
متردّدا بين الفسخ والإمضا
الصفحه ٩٠ : فاسدة إجماعا ونصوصا بالنسبة إليه ، لا غيره أيضا
بعد رضا المغصوب منه ، بل لو رضي أحد المتعاقدين دون الآخر
الصفحه ١٣٠ : النقيصة من دون توقّف على رضا البائع أصلا ، ولا يكون
إندار ما هو أقلّ منه وأنقص منه إلّا برضا البائع ، مع
الصفحه ١٣٤ :
عليه ، وكون العوض ماله.
وقد ظهر أنّ
الأمر لم يكن كذلك ، فلا رضا ، لأنّ ما رضي به لم يتحقّق وما
الصفحه ١٧٨ :
الفسخ ، وهذا الرضا من البائع غير رضاه حين العقد ، بل حدث منه بعد تعذّر
الشرط وإمكان المشروط وجواز