الصفحه ٨٠٠ : فقه الإماميّة :
تأليف : أبي
جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ) ، المكتبة الرضويّة.
٨٧
ـ مجمع
الصفحه ٧٦٠ : » (٣) ، ورواه الصدوق في « العيون » بسنده عن الرضا عليهالسلام (٤) ، وفيه شهادة على اعتبار المروءة.
وقال علي
الصفحه ١١١ : ، ويكون المراد البيع حالّا.
قلت : لا نسلّم
ما ذكرت ، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة مطلقا ، والإمام
الصفحه ٣٥٠ : إليه ، والله يعلم.
مع أنّ الرجل
إن كان من شيعة جعفر عليهالسلام ، فمعلوم حاله بالنسبة إلى إمامه ، بل
الصفحه ٣ : أر في مصنّفات أصحابنا المتقدّمين ، ولا في مؤلّفات علمائنا المتأخّرين
، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
الصفحه ١١ : « الفقه
الرضوي » : « كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد (٤) وقوام لهم في
أمورهم ، من وجوه الصلاح الّذي لا
الصفحه ٣٨ : : ٨ ـ ٨٩.
(٥) حاشية مدارك
الأحكام ( مخطوط ). نسخة المكتبة الرضويّة : ٣٢ ـ ( قوله : واعلم أنّ الفرق. أقول
الصفحه ٦٢ : .. إلى آخره
(١)
إذا كان
الإطلاق واضحا والعرف مرجعا في الألفاظ عند الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم
الصفحه ٧٠ : ء رضوان الله [
عليهم ] ـ العياذ بالله منه ـ مع أنّ الوارد في الأخبار أنّهم حجج الله على
الفقهاء ، والفقها
الصفحه ٢٨٥ : ] .. إلى آخره
(١).
لم نجد العموم
، اللهم إلّا بضميمة الاستصحاب. نعم ، ربّما كان عبارة « الفقه الرضوي
الصفحه ٣٢١ : ـ وعلى طبق فتوى الفقهاء ـ رضوان الله عليهم.
قوله
: وعدم جواز أخذ عارية للقرض ، وقد تقدّم الجواز في
الصفحه ٧٩٣ : البهبهاني (١١١٧ ـ ١٢٠٥ هـ) ، من مخطوطات
المكتبة الرضويّة ـ مشهد ، الرقم ١٤٧٩٩.
٣٧
ـ الحدائق الناضرة
الصفحه ٤١٩ :
والروايات محمولة على الأفراد الغالبة.
على أنّ الّذي
يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه
الصفحه ٨١ :
ولأنّ عقد
المكره عقد عرفا ، فإذا وقع الرضا صحّ شرعا ، لأنّ الرضا شرط شرعا ، ولهذا يقول
الفقها
الصفحه ٦٥ : .
قوله
: ولأنّ الظاهر أنّ الغرض حصول العلم بالرضا ، وهو حاصل
(٦).
في كثير من
المواضع يجبر الحاكم ويكره