البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان
١٧/١ الصفحه ٧٤٤ : التوارث بين الحرّ والمملوك (٦).
إلّا أن يقال
بأنّ هذه الأخبار من الأخبار الدالّة على أنّ المملوك لا يملك
الصفحه ٨٣ : الوليدة حرّ بلا شكّ ، غاية ما في الباب أنّه على الأب
قيمته يوم ولد ، ومع ذلك له الرجوع في هذه القيمة إلى
الصفحه ٥٨٤ : حجّة كما حقّق ، ومسلّم عند الكلّ.
في أحكام اللقطة
قوله
: [ اللقيط حرّ مسلم ، ] فيحكم بهما ، ما لم
الصفحه ١٠١ :
يزاد فيه.
في العوضين
قول
المصنّف : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصحّ بيع الحرّ والخنافس وشبههما .. إلى
الصفحه ١٦٢ : الحرّ وبينه.
__________________
(١) في من لا يحضره
الفقيه : ( فمات العبد أو نفقت الدابّة ).
(٢) في
الصفحه ٢١٦ :
العقود ولا يصحّ أصلا ، مثل : أن لا يرث فلان عن أبيه ، أو يكون الحرّ
الفلاني عبدا ، أو تكون فلانة
الصفحه ٣٠٩ : على القدر منفعة ماليّة ، مثل : سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حرّ
وأمثال ذلك ممّا هو ماليّة وبإزائه عوض مالي
الصفحه ٣١٦ : ركوب دابّة أو عمل عبد أو حرّ وأمثال ذلك ـ أو
الجيّد عوض الرديء ، أو غير ذلك ممّا هو من الأمور الماليّة
الصفحه ٣٣٤ : ، وفي « بداية الشيخ الحرّ رحمهالله » (٣) : ( وروي تدفع إلى المساكين ، وروي : يوصى بها فإن جاء
طالبها
الصفحه ٥٨٧ : لقيطة
وجدت ، فقال : « حرّة لا تشتري ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا
(٢) ، فأمسك أو بع إن
الصفحه ٦١٥ : .
قوله
: وأنّ منافع الحرّ لا تضمن ، إذ غير واضح [ الثبوت عمومه ] .. إلى آخره
(٣).
قد عرفت عدم
وضوح
الصفحه ٦٦٨ : حسن ، وعنهما أحسن ، إلّا مع الاضطرار فيختار
الأخفّ على الطبع .. إلى آخره
(١).
في « بداية »
الحرّ
الصفحه ٦٩٨ : حرّ ابن يزيد (٣) ، قال : «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام [ فقلت له ] : إنّي أصنع الأشربة من العسل
الصفحه ٧٠٨ : الفرج ، وبالرحم باطنه ) ، ثمّ كلامه ليس
نصّا على التحريم .. إلى آخره
(١).
ومن هذا حكم
شيخنا الحرّ
الصفحه ٧٢٤ : الشيعة » ـ شيخنا الحرّ رحمهالله عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : « عن رجل يمرّ على ثمرة