البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان
٢٢٠/٣١ الصفحه ١٩٩ : ، وفي ذمّته إعطاء المبيع مطلقا ، وعلى أيّ حال؟!
مع أنّه مكلّف بوجوب الوفاء بعقده وعهده وشرطه ، سيّما
الصفحه ٢٣٥ : .
ولا تأمّل أصلا
في جواز المقام ـ أيّ فرد منه ـ فإن كان تزلزله من جهة أنّ التصرّف مسقط للخيار
عند
الصفحه ٢٨٧ : يؤيّد
المشهور من كون الربا أعم ، لأنّه قال : ( فيه الربا ) (٣) ، وآية
التحريم غير منحصرة في هذه الآية
الصفحه ٣٠٣ : الشيعة بها ، كما لا يخفى على من اطّلع.
__________________
(١) أي تعيّن القول
بتقديم قول البائع
الصفحه ٣١٩ :
( مَنْ ذَا الَّذِي
يُقْرِضُ اللهَ ) (١) الآية ، والأخبار المتواترة في مدح القرض الحسنة (٢) ، وأنّ
الصفحه ٣٢٥ : مستحبّا مطلقا.
وبالجملة ،
الوارد في الآية والأخبار ـ مع نهاية كثرتها ـ ليس سوى المدح والترغيب والثواب من
الصفحه ٣٤٣ : بينهما » (٦)
__________________
(١) أي : حديث : «
كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا ». كنز العمّال : ٦ ـ ٢٣٨
الصفحه ٣٥٧ : غير معيّن أيّهما هو ، فلا بدّ من المعيّن من الخارج.
فالآية بنفسها
لا تفي للدلالة ، مع أنّ العلما
الصفحه ٣٧٧ : ذكره لمجرّد الجمع
__________________
(١) أي رواية حمران
: مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٧ ، وسائل
الصفحه ٣٨٢ : الأخبار صنّفها ، فتأمّل.
قوله
: وقد مرّ ما يدلّ على الأوّل في الآيات والأخبار ، ويمكن فهم الثاني من
الصفحه ٣٨٦ : .. إلى آخره
(٣).
الدليل ـ بعد
الإجماع ـ هو الآية ، قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى
الصفحه ٣٨٨ :
وإن كان حجره
مطلقا ـ أي أعمّ من أن يكون أدّى ديونه أم لا ـ فلا نسلّم جواز حجره كذلك ، لعدم
الدليل
الصفحه ٤٣٨ : الصلح على أيّ حقّ يكون.
قوله
: [ إلّا أن يعلمه ] ويصرّح بـ ( مهما كان ) .. إلى آخره
(٥).
ربّما كان
الصفحه ٤٨١ : ، أو آية عامّة أو غيرهما ، إذ لم يقل بأنّ
الدليل منحصر في الإجماع ، بل مراده أنّه لا دليل على الصحّة
الصفحه ٤٩٧ :
__________________
(١) أي صحيحة أبي
حمزة الثمالي : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١١ الحديث ٤٢٢٦٠.
(٢) مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠