الصفحه ٣٨٢ : أيضا ، كما لا يخفى ، وأمّا فهم
الثاني فأضعف ، فالمعتبر هو الإجماع.
وأمّا السنّ ،
فالظاهر أنّ حاله
الصفحه ٥٩١ :
اللقطة
، قال : لا ترفعها (١) ، فإن ابتليت تعرّفها
(٢) سنة ، فإن جاء طالبها
وإلّا فاجعلها في عرض
الصفحه ٤ : أئمّته وعن الكتاب والسنّة
وعنّا خير جزاء المحسنين ، إنّه أرحم الراحمين ، وأكرم الأكرمين ، رؤوف رحيم
الصفحه ٢٨ : (٥) وصرّح به غيره (٦) ، وببالي أنّ المستثني اعتمد في استثنائه على رواية أهل
السنّة ، وهي : أنّه « زاد
الصفحه ٣٢ : تحريم الغيبة [ من الكتاب والسنّة يشمل
المؤمنين وغيرهم ] .. إلى آخره
(١).
وأنّه أذيّة
للمؤمن ، بل
الصفحه ١٥٠ :
جاز بيع الجميع (١).
لعلّه قياس على
جواز البيع أزيد من سنة بعد الظهور بطريق أولى ، أو أنّه قاس
الصفحه ١٥٦ : والسنّة به على المشهور وعند الشارح
أيضا ، ولا يجب أن يكون صحّته متّفقا عليه ، إذ قلّما يكون كذلك ، وليس
الصفحه ١٦٢ : باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي
ظاهرة في عدم المالكيّة ، سيّما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنّة في
الصفحه ١٩٩ : ما في الضرع من اللبن ، وقصب الآجام ، وثمرة
النخل والأشجار في السنة الآتية ، وغير ذلك ممّا هو مسلّم
الصفحه ٢١٤ : النبوي المنجبر بعمل العلماء : « ما
ترك ميّت من حقّ فهو لوارثه » المؤيّد بعمومات الإرث كتابا وسنّة
الصفحه ٢٤٨ : ١ من هذه الصفحة.
(٦) ويستفاد هذا
الّذي ذكره من أكثر روايات الخيار تضمّنا ، ومن رواية ابن سنان صريحا
الصفحه ٢٥٣ : وسنّة وإجماعا.
مع أنّه وجد في
المقام الأخبار الكثيرة والأصول والقواعد الواضحة ممّا أشرنا إليه في
الصفحه ٢٩٠ : أن
يكون الأمر بخلاف ذلك ، بأن يكون جميع المسلمين من القدماء والمتأخّرين من علماء
الشيعة والسنّة يقول
الصفحه ٣٦٣ : يكون الإجماع على عدم ضمان
القيمة السوقيّة؟! وحمل كلامهم على الأعلى بالقياس إلى أجزاء المغصوب أو سنّة
الصفحه ٣٧٣ : ، فتأمّل جدّا.
قوله
: والمشهور بين علمائنا أنّه يبلغ الذكر [ بإكمال خمس عشرة سنة ] .. إلى
آخره (٨).
بل