وفي « الفقه الرضوي » : « واعلم أنّه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه ، والمرأة (١) أن تنفق من مال زوجها [ بغير إذنه ] المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها ، فليس [ لها ] ، إلّا أن تقوّم على نفسها لتردّه عليه ، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمّه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد (٢) من يومه بغير إذنه ، مثل البقول والفواكه (٣) وأشباه ذلك » (٤).
قوله : [ والاجتناب أحوط ] وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي ، فتأمّل .. إلى آخره (٥).
ولعلّ قوله عليهالسلام : « ما لم يفسد » (٦) في بعض الأخبار يدلّ عليه.
قوله : فلا يضرّ وجود عبد الله بن بكير .. إلى آخره (٧).
لأنّه ثقة على الأصحّ ، وموثّق كالصحيح على المشهور ، لتوسّعه ، والمبالغة فيه ، وكونه ممّن أجمعت العصابة (٨) ، لكن في الطريق قاسم بن عروة ، وهو مهمل وإن ذكر فيه بعض المقوّمات (٩).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وللمرأة ).
(٢) في النسخ : ( ما لا يخشى عليه الفساد ) ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في المصدر.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( والفاكهة ).
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٠٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٨١ الحديث ٣٠٥٤٧ ، وفيه : ( ما لم تفسد ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٠٨ ، وفيه إشارة إلى سند رواية زرارة : وسائل الشيعة : ٤ ـ ٢٨١ الحديث ٣٠٥٤٧.
(٨) لاحظ! رجال الكشي : ١ ـ ٢١٧.
(٩) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٢٦٣.
